محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة الحاج أحمد بن حمو كروم

محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة

الجزء ١ · صفحة ١٤٢

الصّلاة على الميّت كسائر حقوقه فرض كفاية، قال في الإيضاح الصّلاة على الميّت من بعد غسله وتكفينه سنّة لقوله - عليه السلام -:» صلّوا على موتاكم «متّفق عليه، وفي حديث آخر:» الصّلاة على موتى أهل القبلة المقرّين بالله ورسوله واجبة «فكانت الصّلاة على الأموات بهذه الأحاديث واجبة وإن تركوها من غير عذر هلكوا قال إلاّ ما خصّته السنّة وسيأتي: قال ومن أراد أن يصلّي على الميّت يستقبل من الذكر رأسه ومن الأنثى صدرها قال وإن صلّت المرأة على الميّت تستقبل خلافا ما يستقبل الرّجال وقيل يستقبل الصّدر مطلقا لما روي أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى على امرأة فاستقبل نحوا من وسطها وإن كان الأموات جماعة فإنّه يجوز أن يصلّى عليهم جميعا وقد روي أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى على شهداء أحد وكبّر أربع تكبيرات رواه البيهقي عن أبي هريرة وابن عباس وجابر، وإن كان فيهم نساء ورجال وأطفال وعبيد يقدّم الأفضل إلى جهة القبلة ثمّ الذي يليه وذلك أصحّ.

صفات الصّلاة على الميّت:

١٤٢ / ٢٤٥