محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة
الجزء ١ · صفحة ١٤٣قال في الإيضاح وإذا أرادوا الصّلاة على الميّت وضعوه إلى القبلة ورأسه للمغرب أو على جنبه الأيمن ووجه للقبلة وإن لم يفعلوا وصلّوا على غير ذلك فلا إعادة، قال وبعد ذلك يوجّه من قام إلى صلاة الميّت توجيه الصّلاة وعن الربيع توجيه الجنازة ''سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله، وتعالى الله'' ثمّ يكبّر تكبيرة الإحرام ثمّ يستعيذ ويقرأ فاتحة الكتاب سرّا ثمّ يكبّر ثانية ثمّ يقرأ فاتحة الكتاب ثمّ يكبّر الثالثة ويحمد الله ويصلّي على رسوله ويستغفر لذنبه وللمؤمنين ويدعو بما فتح الله له قال وفي بعض الأثر يقول: ''اللهم إنّ هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك توفّيته وأبقيتنا بعده اللهمّ أبدل له دارا خيرا من داره وقرارا خيرا من قراره، واصعد روحه في أرواح الصّالحين واجمع بيننا وبينه في دار تبقى فيها الصحبة، ويذهب فيها النّصب واللغوب ثمّ يدعو لنفسه بما أراد ثمّ يكبّر الرّابعة ويسلّم تسليمة خفيفة وإن كان الميّت غير متولّى فالصّلاة واحدة إلاّ الدّعاء والاستغفار فإذا استغفرت لنفسك وللمؤمنين دعوت لنفسك وكبّرت الرابعة وتسلّم وإذا كان طفلا لمسلم تقول اللهم اجعله لنا فرطا وأجرا، ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ثمّ تكبّر الرابعة فالتسليم إلى أن قال وكان في تكبير الميّت خلاف فقال عمر إذا اجتمعتم اجتمع من بعدكم وإذا اختلفتم اختلفوا، فأجمع رأيهم على أربع تكبيرات وقال معيد بن عبد الله أجمع رأيهم كآخر صلاة صلاّها رسول الله فإذا هي أربع.
شروط صلاة الجنازة:
شروط صلاة الجنازة هي نفسها شروط صلاة الفرض فمن لا تصحّ منه صلاة الفرض لا تصحّ صلاة الجنازة كالمشرك والصبي والمجنون والمرأة والمحدث فلا تصحّ إلاّ بكامل الطهارة وكامل الشروط وقد ذكرها في الإيضاح والنيل بتفصيل هذا لمن يرفع فرضها أمّا سائر المصلّين فتصحّ ولو بتيمّم اهـ. الإيضاح باختصار ج1 ص758 - 763.
من لا يصلّى عليه:
أجمع أهل المذهب أنّه لا يصلّى على عشرة وهم: