محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة
الجزء ١ · صفحة ١٤٤أ- قاطع الطريق لسلب مال المسلمين.
ب- العبد الآبق.
جـ- القاعد على فراش حرام من له امرأة لا تحلّ له.
د- مانع الحق من نفقة أو من عدم توبة.
هـ- الطاعن في الدين.
و- من قتل نفسه أو غيره ظلما.
ز- مرجوم بلا توبة.
حـ- ملقيا نفسه في النار ليحرق.
ط- المرأة الناشزة.
ي- البالغ الأقلف بلا عذر ويختلف المذاهب في بعضها اهـ. النيل وشرحه ج2 ص616 - 619.
وفي المسألة خلاف هل لا يصلّى عليهم مطلقا أو يصلّى عليهم غير المنظور إليه وهو الصحيح لقوله - عليه السلام -:» صلّوا على كلّ بار وفاجر «رواه ابن حبان قال في شرح النيل قال الشيخ إسماعيل واختلفوا فيمن قتل في حدّ والمشهور ما ذكره المصنّف وقد ذكر أبو العباس أنّ استثناءهم جاء في السنّة ولم أطّلع على حديث في ذلك اهـ نفس الصفحة.
من هو أولى بالصّلاة وحقوق الميّت:
قال في النيل وشرحه أولى النّاس بالصّلاة على الميت أبوه ثمّ الزوج ثمّ الابن ثمّ الأخ ثمّ العمّ ثمّ الأقرب فالأقرب، ولا يصلّى عليه حتّى يستأذن وليّه ولو امرأة وكذا دفنه وقيل يقدّم القوم من رضوا به للصّلاة كغيرها وقيل الإمام الخ اهـ. ج2 ص624.
الفصل الخامس دفن الميّت
قال الله تعالى: ﴿ولَقَد كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُم فِي البَرِّ وَالبَحْرِ﴾ [الإسراء: 70] فكرامة الله للإنسان دفن جسده بعد موته فلا يبقى عرضة لعبث الوحوش والطير كما قال - صلى الله عليه وسلم -:» كرامة الميّت دفنه «قال في الإيضاح من سنن الميّت غسله وكفنه والصّلاة عليه ودفنه وأصل ذلك قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الاَرْضَ كِفَاتًا اَحْيَاءً وَأمْوَاتًا﴾ [المرسلات: 25] (الكفت: الضم مع التغطية) ثمّ ذكر أصل من علّم الإنسان أنّ أصل دفن الأموات من سورة المائدة في قوله تعالى: ﴿فَبَعَثَ اللهُ غُرابًا يَبْحَثُ فِي الاَرضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ﴾ [المائدة: 31].