محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة الحاج أحمد بن حمو كروم

محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

المبحث الرابع: من تلزمه حقوقه بالأولى:

قال في النيل وشرحه ولزم ذلك الولي أو المدعو للإعانة، وعليه أن يجيب إن دعي ولا ينصرف قبل الفراغ إلاّ بإذن، وسادات العبيد كالأولياء إن حضروا وإلاّ على من حضر أو من اصطحب معه في سفر أو حضره مطلقا أو على أهل المنزل الذي مات فيه اهـ. ج2 ص663 - 665.

أحكام عامّة في الجنائز:

للجنائز أحكام عامّة نحوا من عشرة متفرّقة في النيل والإيضاح وهي كما يلي:

أ- ممّا يخرج من التركة من الكل كل مؤن تجهيز الميّت من كفن وبقعة ومصارف عامّة حتّى يوارى.

ب- أوّل ما يستقبل الغاسل من حق الميّت الاستجمار له بيد ملفوفة بعد أن يمرّ بيده على بطنه برفق ويزيل ما في مواضع النجاسة ويستمرّ ما دام الأثر فيما يستجمر به.

جـ- يجب على غاسلات المرأة فكّ شعر رأسها برفق قيل وتقليم الأظافر والصحيح لا.

د- المحرم يغسل ويكفّن في ثوبي إحرامه ولا يمس طيبا حسب قوله - صلى الله عليه وسلم -:» إذا مات المحرم غسل ولا يكفن إلاّ في ثوبي إحرامه اللذين أحرم بهما فلا يمسّ طيبا ولا يخمر رأسه «رواه الجماعة.

هـ- الغريق يغسل والميّت في الباخرة يقام بتجهيزه وينزل في البحر ويربط إليه ما ينزله ولا يبقى على وجه الماء إلاّ إذا كان السّاحل قريبا ولا يفسد بتركه.

و- يستحسن أن يكون الكفن أبيضا جديدا أو غسيلا ممّا تجوز به الصّلاة وليس من حرير ولا فيه ذهب ولا نجس إلاّ لضرورة ولا بأس بالكفن من واحد فردا، وإن أوتي له بكفن فوجد قد كفن ردّ للورثة أو للفقراء.

ز- والقاتل لنفسه أو لغيره ظلما فإنّه لا يغسله المنظور إليه ويسار خلفه بالنهي عن المنكر أي خلف القاتل لنفسه والمقتول ظلما إنكارا للمنكر وتنفيرا من ذلك لكن قرّر مجلس عمي سعيد ترك ذلك وتعويضه بالنهي ثلاثا عند تحليق الجنازة وإعطاء درس في الشأن.

١٤٦ / ٢٤٥