محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة
الجزء ١ · صفحة ١٥٥أ- الرؤية: قال في النيل وشرحه أمّا الرؤية فبمشاهدة الرائي بنفسه الهلال لزمه صومه ولو لم يشاهده غيره، ويفطر سرا إن شاهد شوالا ولو لوحده إذ لا يصدّق مدّع إباحة محرّم إلاّ ببيان ووقت اعتبار الرؤية الغروب فإن رأى الهلال بعدها فمن الغد اتّفاقا فإن رأى قبل الزوال خلف الشّمس فمن الماضية وإن بعدها فمن المقبلة وهو الأصحّ اهـ ج3 ص313 - 315.
ب- الخبر: قال في النيل وشرحه أمّا الخبر فقد اتّفقوا إذا شهد عدلان أنّهما أبصرا الهلال فإنّه يصام بهما ويفطر وفي الصّوم بالواحد قولان قال في الشرح والصحيح لزومه وذلك عملا بأحاديث رسول الله تقليدا لا قياما بالحجّة وعمل بالدين بمنازعة بين الخصمين، وكذا يقال في العدلين، والمراد بالأحاديث ما روي أنّه صام بأعرابي وأنّه صام بأمة رواه النسائي اهـ ج3 ص317، قال في الإيضاح بناء على ما تقدّم وقد ذكر حديث الأعرابي جاء إلى رسول الله فقال أبصرت الهلال اللّيلة فقال:» أتشهد أن لا إله إلاّ الله «قال نعم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:» قم يا بلال فأذّن في النّاس فليصوموا «رواه الخمسة إلاّ أحمد عن عكرمة.