محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة
الجزء ١ · صفحة ١٥٧وكلّ ما تقدّم فهو متّفق فيه من فرض رمضان ووجوب صومه واختلف في أنواعه فإليك أقوال المذاهب في ذلك قال في الفقه الإسلامي وأدلته أراء المذاهب في الصّوم قال الحنفية صوم التطوّع أنواع ثلاثة مسنون ومندوب ونفل فالمسنون ما واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فالمسنون يوم عاشوراء مع التاسع والمندوب ثلاثة أيّام من كلّ شهر وذكر ما تقدّم في الإيضاح.
وقال الحنفية أنواع الصوم اللاّزم ثلاثة عشر وهي رمضان والكفّارة للظّهار وللقتل وكفّارة يمين وإفطار رمضان بلا عذر ونذر وصوم اعتكاف وصوم نفل وقضاء رمضان وصوم القران والتمتّع في الحج وجزاء الصيد وفدية الحلق، ونذر مطلق.
وقال المالكية التطوّع ثلاثة كالحنفية
وقال الشافعية صوم التطوّع المؤكّد قسمان قسم لا يتكرّر وهو صوم الدهر وقسم يتكرّر وذكر غالب ما ذكر في الإيضاح.
قال النوع الثاني الصّوم الحرام:
1 - صيام المرأة نفلا بغير إذن زوجها باتّفاق.
2 - صوم يوم الشّك فيه خلاف ما بين من يكرّهه ومن يحرّمه.
صوم العيدين وأيّام التّشريق مكروه تحريما عند الحنفية محرّم لا يصحّ عند باقي الأئمّة الصّوم المكروه صوم الدهر وإفراد يوم الجمعة عند الجمهور ويحرم الأخيران عند الشافعية والراجح عند المالكية عدم كراهة صوم الدهر اهـ. بتصرّف ج2 ص585 - 592.
المبحث الرابع: شروط الصوم:
شروط الصّوم نوعان شروط وجوب وقد تقدّم وشروط صحّة وهي: الإسلام والنّية والطهارة من الحيض والنّفاس عندنا والإمساك نهارا عن كلّ مفطر وهو نوعان حسّي بإيصال شيء إلى الجوف عمدا من أيّ منفذ كان وبالجماع وإخراج المني مطلقا، ومعنوي باقتراف ما هو حرام قولا أو فعلا.
قال في النيل وشرحه وقد ذكر الشروط ضمن الكلام على الصوم: