محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة
الجزء ١ · صفحة ١٨٠ب- الإسلام: فالمشرك لا يصح منه أيّ عمل لقوله تعالى: ﴿الذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيل الله أَضَلَّ أَعْمَالَهُم﴾ [محمّد:1].
ج- أن يكون المعطى له ممّن يستحقّها وهو أحد الأصناف الثمانية كما سيأتي إن شاء الله.
د- الوقت: فوقت الحبوب الحصاد ووقت غيرها دوران الحول فلا تصحّ قبلها وقيل ذلك جائز كما تقدّم تفصيل ذلك من النيل وشرحه.
المبحث الثالث أنواع الزكاة:
الأنواع التي يجب فيها الزكاة باتّفاق الفقهاء خمسة وهي:
أ- الحبوب الستّة.
ب- النقدان وهما الذهب الفضة.
ج- الأنعام السائمة وهي الإبل والبقر والمعز والضأن.
د- أموال التجارة كلّ ما قصد بيعه من أصول أو عروض.
هـ- الركاز وهو معدن الذهب أو الفضة، والخلاف في الحلي وفيما سوى الحبوب الست وتجب في الخيل عند الحنفية ففي ذلك خمسة مطالب.
المطلب الأوّل زكاة الحبوب:
البحث في زكاة الحبوب على خمس جوانب:
أ- أنواعها: قال في الإيضاح أجمع العلماء على أنّ الزكاة تجب في أربعة أنواع من الحبوب، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب واختلفوا فيما سوى ذلك من الحبوب؛ ونوعين من المعادن، وهما الذهب والفضة، واختلفوا فيما سوى ذلك من المعمول؛ وثلاثة من الحيوان وهي الإبل والبقر والغنم، وأمّا ما اختلفوا فيه من النبات فمنهم من لا يرى الزكاة إلاّ في تلك الأربعة. وبه قال سفيان الثوري ومنهم من قال: أنّ الزكاة في جميع المدخر المقتات وهو قول مالك، ومنهم من قال أنّ الزكاة في جميع ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش والحطب، وقال أصحابنا الزكاة في ستّة أشياء: التمر الزبيب، والحنطة والشعير، والذرة والسلت.