محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة الحاج أحمد بن حمو كروم

محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

جـ- المقدار الذي يخرج منها: فهو حسبما صرّح به الحديث المتقدّم عشر فيما سقي بالأمطار والعيون والأنهار أو كان بورا من غير عناء أمّا ما سقي بعناء أو دفع لسقيه ثمن فنصف العشر، قال في النيل وشرحه يجب فيما سقي من حب أو تمر أو نحوها بمطر أو عيون أو بهما العشر وفيما سقي بالدوالي والغرب نصفه، وهل فيما سقي بزجر وغيث على ما أسس أو ما أدرك أو بمقاسمة بنظر وهو المختار، وكذا إن كان لمتعدد بعضهم يسقيه بمعالجة وبعضهم بعيون وندب لمخرجها أن يسمي ثمّ يكيل لنفسه تسعا ويعزل عاشرا ويعطيها من غلّته لا غيرها للبركة إلى أن قال والخلف في القيمة والمنع أصح، وأجاز إعطاء كيل من جيد بدل رديء لا عكسه اهـ. ج3 ص28 - 33 وله أن يعطي من كلّ صنف مقداره.

د- يضم شعير لقمح لكمال النّصاب، كما يستتم شريك بسهم شريكه إن لم يتم في سهم أحدهم والعامل تابع لرب المال فتضمّ سهام لتمام النصاب ثمّ يخرج كلّ حسبما عنده، قال في النيل وشرحه العامل تابع لرب المال على قول من أجاز ذلك والمانع يقول العشر على رب البدر وللعامل عناؤه، إلى أن قال وكذا رجلان اشتركا حرثا إنصافا وجعلا البدر أثلاثا فقيل يقسمان ويعشران على ما اتّفقا وفي المسألة أبحاث اهـ. ج3 ص50 - 53.

هـ- لا يعتبر في النصاب ما استهلك للعمال أو للأكل وقت الحصاد قال في النيل وشرحه يحسب قيل كلّ ما أكل من حب أو تمر قبل حصاد وجداد(1) وقيل لا وجاز لربه أكل منه هو وعياله له ويتصدّق بلا سرف ويصل رحمه ويكرم ضيفه، ويعلف دابته بلا حساب ما لم يفرغ ولو أكله كلّه إلا إن ذهب في وقت قدر النصاب فأكثر فيزكّيه.

(1) 1 - الدلو أصغر من القِرب ولكنّ البئر يستعمل فيه 4 دلاء: 2 من أمام و2 من وراء، ومثل هذا في المدينة المنوّرة إلى عام 62 حسبما شاهد الشيخ.

- الجداد القطع،

- العنب فيها زكاة مثل الزبيب ويعتبر الوزن.

١٨٢ / ٢٤٥