محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة الحاج أحمد بن حمو كروم

محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة

الجزء ١ · صفحة ١٨٤

وجب في النقدين ربع العشر باستكمال النصاب وهو عشرون مثقالا ذهبا وخمس أواق فضّة، والمثقال وزن ثلاثة قراريط والقراط ثلاثون حبة من شعير ونقص من مسكّك ست حبات فيكون وزنه أربع وثمانون اهـ. ج3 ص66 وفي فقه الزكاة للقرضاوي بحث حول الأوراق المالية أخذت صورة منه لما فيها من تفصيل أمّا ما هو مقدّر عندنا بمزاب فالدينار أو المثقال أربع غرامات ونصف فذلك تسعون غراما وكلام فقه الزكاة أوفق في هذا العصر أي اعتبار الذهب في التّقدير إذ الفضّة أصبحت لا قيمة لها، أمّا نصاب الفضة فستّمائة غرام إذ وزن الدرهم ثلاث غرام.

قال في النيل وشرحه فنصاب الفضّة مائتا درهم فما زاد عليها أو على العشرين مثقال، ففي كلّ أربعين درهم درهم، وفي كلّ أربعة مثاقيل عشرُ مثقال قال في الشرح فإذا بلغت أربعين ففيها مثقال واحد ويدلّ لذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -:» وإذا زاد المال على مائتا درهم ففي كلّ أربعين درهما درهم «رواه مسلم والبخاري وقيس عليه الذهب اهـ. ج3 ص69 ويسمّى ذلك وقصا.

جـ- لا يستتم الشريك بسهم الشريك في النقدين بل يعتبر بلوغ النصاب في كلّ على حدة، قال في النيل وشرحه ولا يستتم شريك بسهم شريكه في العينين، ويضمّ ذهب لفضة كعكسه وهما جنس عندنا كما لك عشرة مثاقيل ومائة درهم دار عليها الحول قال وصفة الضمّ تنحصر في مسائل:

إحداها: أن يكون كلّ منهما غير قاصر فيعطي من كلّ منهما مقداره.

ثانيهما: أن يقصُر كلّ عنه فيصرف أحدهما للآخر فيوقت ويصرف لأيّهما يصلح للزكاة قال وكذا مالك مائة درهم وتسعة مثاقيل تساويها في الرواج.

١٨٤ / ٢٤٥