محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة الحاج أحمد بن حمو كروم

محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

فإن لم يجد المصدق في إبل أو بقر سن فريضته أخذ ما فوقه ورد الفضل عينا بقيمة والزكاة بالسنة القمرية اهـ ج3 ص215.

د- تجب الزكاة في إبل النماء السائمة لقوله - عليه السلام - فيما رواه أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال:» ليس في الجارة ولا في الكُسَعة ولا في النُخَّة ولا في الجبهة صدقة «قال في الحاشية وإنّما قال ما عفي عن زكاته إشارة إلى حديث علي عند أحمد وأبو داود والترمذي قال قال رسول الله:» قد عفوت لكم صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة «.

قال الربيع الجارّة الإبل التي تجرّ تذهب وتجيئ بقوت العيال والكسعة الحمير والنخة الرقيق وساق أحاديث أخرى تفيد ما تقدّم اهـ. ج2 ص69.

ب- زكاة الغنم: زكاة الغنم ثابت من السنّة وعمل الصحابة والبحث فيه على ثلاث محاور:

أ- نصابها: نصاب الغنم معز أو ضأنا أربعون بإجماع لقوله - عليه السلام -: فيما رواه ابن عباس عن طريق أبي عبيدة عن جابر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:» ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة وليس فيما دون ذود صدقة وليس فيما دون أربعين شاة صدقة وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة «قال في الحاشية للسالمي رحمه الله الحديث رواه أرباب السنن بطرق متعدّدة عن كثير من الصحابة ففي الحديث جميع أنواع النصاب.

قال في الإيضاح بعد ما ذكر النصاب والحديث ويُستتمّ هذا النصاب بكلّ ما يصدق عليه الاسم، سواء كان صحيحا أو عليلا أو مهزولا أو سمينا أو معيوبا، واختلفوا في صغار الغنم متى تعدّ مع الأمّهات قال بعضهم تعدّ ولو حملها الراعي، والدّليل على هذا ما روي عنه - عليه السلام -:» يعدّ صغارها وكبارها وتعدّ السخال والعجاجيل «رواه أبو داود والترمذي والنسائي.

١٨٨ / ٢٤٥