محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة الحاج أحمد بن حمو كروم

محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة

الجزء ١ · صفحة ١٨٩

وقال بعضهم لا نرى الشاة إلاّ إذا استغنت عن أمّها، إلى أن قال ويضمّ الضأن إلى المعز ويستكمل بها النّصاب لأنّهما جنس واحد، ويستتمّ الشريك بسهم شريكه، ويؤدّي كلّ منهما حسب حصّته وهو المفهوم من قوله - عليه السلام -:» ليس فيما دون أربعين شاة شيء «سواء كانت لمالك أو ملاك.

أمّا إذا كانت لملاك غير مشتركة وإنّما جمعها راع أو مَحلَب فليس بمأخوذ به عند أصحابنا لقوله - عليه السلام -:» وما كان من خليطين يتراددُ الفضل بينهما بالسويّة «اهـ. ج2 ص38(1).

ب- ما يخرج منها: في زكاة الغنم تفصيل قال في النيل وشرحه:

(1) 1 - الدّية للخطأ: 400 دينار في يومنا هذا وهي 36 مليون يوم الثلاثاء 19 - 09 - 1409هـ/25 - 04 - 1989م.

الأوقية: 40 درهم، الدّرهم: 5غ=200غ.

داد البعير: مشى بتؤدة.

ميزان 20 مثقال = 85 غرام ذهبا.

١٨٩ / ٢٤٥