محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة الحاج أحمد بن حمو كروم

محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة

الجزء ١ · صفحة ٢٠٠

وقال في النيل وشرحه ولا يعطي زكاة ماله لأبيه ولا لأمّه وجوّز لها إن كانت تحت زوج ولا لزوجته أو طفله وجاز لبالغ وإن بنتا وهل مطلقا أو إن أجازه قولان وصحّت إجازتها وهي جلب زوج لها وإن لم تبلغ ويعطيها لجدّه وجدّته ولأولاد بنيه إلى أن قال وبالجملة فالرجل يعطيها لكّل من لا تلزمه نفقته قال ولا تعطى لمن يموّنه غني كأب وزوجة وطفل ولا لمن يتقوّى بها على معصية الله ولو فقيرا والأكثر دفعها لمحتاج موافق وجوّزت لفقير لم يعلم منه خلاف المذهب اهـ. ج3 ص224 - 228.

المطلب الثامن: أحكام عامة في الزكاة: للزكاة أحكام عامّة

1 - وإذا تمّت التزكية على نصاب من أيّ نوع من أنواع الزكاة بقي الوقت قائما ما بقي ثلاثة من كلّ نوع مثلا إذا زكّى على أربعين شاة من غنم ثمّ نقص عن النصاب لا يتغيّر وقتها فإذا ملك نصابا بعد زكّى عليه في نفس الوقت.

2 - زكاة المعادن والركاز الخمس حسب قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخذري عن رسول الله قال:» جرح العجمي جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس «قال في الحاشية الحديث رواه الجماعة من طريق أبي هريرة وقال قوله جبار معناه هدر لا شيء فيه ثمّ قال إنّ المعدن يكون من الذهب والفضّة ومن اللؤلؤ والجواهر فإن كان من الذهب ففيه ربع العشر وفي اشتراط الحول والنصاب خلاف، والأصل في زكاته الإجماع وقوله تعالى: ﴿أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبتُم وَمِمَّا أَخْرَجنَا لَكُم مِنَ الاَرضِ﴾ والمعادن من ذلك وأيضا فهو داخل في حكم النقدين.

قال والركاز بكسر أوّله وهو مصدر بمعنى المركوز وهو المدفون والمراد ما كان من دفن الجاهلية ولهذا وجب فيه الخمس كالغنيمة اهـ. ج2 ص60 - 61.

٢٠٠ / ٢٤٥