محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة الحاج أحمد بن حمو كروم

محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة

الجزء ١ · صفحة ٢٠٧

قال في أصل النيل وإن لزم امرأة حجّت مع زوج أو محرم إن وجد وإلاّ فمع ثقاة يمنعونها كأنفسهم وإن أرادت نفلا أو إعادة فمع زوج أو محرم فقط قال في الشرح هذا مذهبنا ومذهب الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة كالحسن البصري والنخعي لا تحجّ إلاّ مع محرم أو زوج قال وفي التاج لا تخرج ولو إلى مكّة إلاّ مع ولي إلاّ إن لم تحجّ قط ولم تجد وليا فقد أجازوا لها أن تحجّ الفرض مع ثقاة معهم نساء وإن كانت ملية ولا ولي لها لم يلزمها الحج ويلزمها الإيصاء بالحج إلى أن قال وللزّوج منعها عن الخروج إلى الحج ولو فرضا وقيل عن النفل وهو الصحيح اهـ. ج2 ص275 ط ق.

قال في الفقه وأدلته شروط الحج إمّا عامّة فمنها ما هو شروط ووجوب وصحّة معا وأداء وهو الإسلام والعقل ومنها شرط الوجوب والإجزاء وهو البلوغ والحرّية ومنها ما هو شرط الوجوب فقط وهذه الشروط ما يلي:

1 - الإسلام: فلا يجب الحج على الكافر وجوب مطالبة حال كفره لعدم أهليته فلو حجّ ثمّ أسلم يجب عليه حجّة الإسلام

2 - التكليف: أي البلوغ والعقل فلا يجب على الصغير والمجنون لأنّها غير مطالبين بالأحكام ولا يصحّ أيضا من المجنون لأنّه ليس أهلا للعبادة فلو حجّ ثمّ بلغ الصّبي وأفاق المجنون فعليهما حجة أخرى وما فعله الصّبي قبل البلوغ تطوّع ثمّ ساق كلاما طويلا عن حج الصبي:

٢٠٧ / ٢٤٥