محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة
الجزء ١ · صفحة ٢١٢جـ- الإحرام من مسجد عائشة أو أيّ مكان من خارج الحرم، للمفرد أو المكرّر للعمرة على قول الجواز.
2 - الطواف: بالبيت سبعة أشواط وسيأتي بيانه وصلاة ركعتين بعده.
3 - السعي بين الصفا والمروة: وسيأتي كذلك
4 - الحلق: وهو أفضل والتقصير بأن يأخذ من شعر رأسه.
المطلب الثالث أحكام الهدي:
الهدي ما يساق أو يشترى ليذبح في الحرم وهو نوعان:
أ- ما كان تطوّعا: يجوز الرجوع فيه ما لم يقلّد أو يشعر.
ب- الواجب: وهو خمسة أنواع:
1 - النذر: وهو أن يحلف إن فعل كذا أو إن لم يفعل كذا فعليه هدي فيجب الوفاء به وينحر ويتصدّق به في الحرم قال في القواعد هدي النذر وهو يجب باليمين وذكر ما تقدم قال أو أن ينذر بابنه أو عبده فعليه هدي فداء له.
2 - هدي المتمتع: وهو من أحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج وليس من أهل مكّة كما تصرّح الآية فعليه هدي شاة أو بقرة أو ناقة وكلّما كانت أكبر فهي أعظم أجرا، وأصل نحرها أو ذبحها في منى يوم النحر، وجاز قبله في أيّ مكان من الحرم، ذكر ذلك في شرح النيل ج2 ص397 ط ق.
وفي القواعد قال: وقال قوم يجوز نحر الهدي حيث صاحبه إلاّ هدي القرآن وجزاء الصّيد فلا ينحر إلاّ في الحرم، وبالجملة فالنحر بمنى بإجماع وفي العمرة بمكّة واحتجّوا بقول النبي:» فجاج مكّة كلّها منحر «رواه مالك قال بلغنا أنّ رسول الله قال بمنى» هذا المنحر وكلّ منى منحر، وكلّ فجاج مكّة منحر «إلى أن قال في التعليق والأولى بالنسبة للحاج أن يذبح بمنى وللمعتمر أن يذبح بالمروة لأنّها تحلّل كلّ منهما اهـ ج2 ص187.
جـ- هدي القران: وهو من قرن بين الحجّ والعمرة فعليه هدي لما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه فعل ذلك في حجّة الوداع فروي عن حفصة قالت لرسول الله ما بال النّاس أحللوا بعمرة ولم تحل أنت قال:» إنّي لبنت رأسي وقلدت هديي فلا أحلّ حتّى أنحر «رواه الجماعة إلاّ الترمذي ذكر هذا في الإيضاح ج2 ص255.