محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة الحاج أحمد بن حمو كروم

محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة

الجزء ١ · صفحة ٢١٣

د- هدي الفدية: لمن به مرض ألجأه إلى حلق رأسه أو لبس ثيابه في الإحرام ذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿فَمَّن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَو بِهِ أَذى مِن رَأسِهِ فَفِديَةٌ مِن صِيَامٍ أَو صَدَقَةٍ أَو نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196]، ولأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من آذاه القمل عام الحديبة فقال:» صم ثلاثة أيّام، أو أطعم ستّة مساكين أو أنسك بشاة أيّ ذلك فعلت أجزاك «متّفق عليه اهـ. القواعد ج2 ص179 وموضع الذبح مختلف فيه حسبما ذكر في الإيضاح والقواعد فقيل يصحّ ذبحه في أيّ مكان وقيل في الحرم قياسا على الهدي.

هـ- جزاء الصيد: فيمن قتل صيدا في الحرم حسبما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثلِ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحكُمُ بِهِ ذَوَا عَدلٍ مِنكُم هَديًا بَالِغَ الكَعبَةِ أَو كَفَّارَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ أو عَدلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المائدة: 95]، فمن قتل صيدا في الحرم حكم عليه عدلان ما يماثله من إبل أو بقر أو معز أو ضأن حسبما هو مفصّل في كتب الفقه، ويذبح الهدي في الحرم هذه هي أنواع الهدي جمعتها لمناسبة هدي التمتع.

4 - الحلق أو التقصير: فإذا أتمّ المعتمر السّعي بين حلق رأسه وهو أفضل لقوله - عليه السلام -:» رحم الله المحلّقين ثلاث مرّات وفي الرابعة قال والمقصّرين «هذه هي أركان العمرة.

المبحث الرابع: أركان الحج: أركان الحج جوانبه القوية وهي أربعة:

فالبحث فيها على أربعة مطالب:

المطلب الأوّل: الإحرم وأنواعه وأحكامه: الإحرام من أركان الحج التي لا يتمّ إلاّ بها وهو أن يلبس الحاج الرجل ثوبين أبيضين أو غسيلين إذا وصل الميقات قاصدا لحج أو العمرة فالبحث فيه على ثلاثة محاور.

المطلب الأوّل: مقدّمات الحج:

٢١٣ / ٢٤٥