محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة الحاج أحمد بن حمو كروم

محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة

الجزء ١ · صفحة ٢٣١

الإفاضة من عرفات بعد الغروب سنّة مؤكّدة يلزم بتركها دم عندنا وعند الجمهور كما تقدّم قال في الإيضاح أمّا الإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس فهي سنّة والدليل ما روي أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع من عرفات حين سقطت الشمس رواه أحمد وبلغنا عن جابر بن زيد سئل أسامة كيف كان يسير رسول الله في حجّة الوداع حين دفع؟ فقال: كان يسير العنَق فإذا وجد فرجة نط(1) متّفق عليه قال في النيل وشرحه والوقوف للغروب واجب ومن أفاض قبله لم يتم حجّه قال في الشرح خلافا لبعض قومنا إلى أن يرجع إليها وأدرك الوقوف قبله عندنا وعند مالك وعليه دم قال بعد ومن أفاض من عرفات قبل الغروب حجّه تام وعليه دم اهـ. ج2 ص370 - 371.

المطلب الثاني: المبيت بالمزدلفة:

(1) 1 - نط: قفز وأسرع. العنق: السير المتوسّط.

٢٣١ / ٢٤٥