محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة
الجزء ١ · صفحة ٢٣٨صلاة ركعتين بعد الطواف سنّة مؤكّدة يلزم بتركها دم قال في الإيضاح: وركعتان خلف مقام إبراهيم بعد الطواف سنّة من تركها فعليه دم وموضعها الحرم لأنّه إنّما أمر أن يركعهما بعد الطواف فقط وليس المقام شرطا وفي الأثر من ترك ركعتي الطواف حتّى خرج من المسجد فليركعهما ما دام في الحرم وإن أتى منزله فليهد شاة لقوله - عليه السلام -:» من طاف بالبيت وركع فله من الأجر كثير «رواه مسلم اهـ. ج2 ص352.
المبحث السادس: السنن غير مؤكّدة:
السنن غير المؤكّدة في الحجّ كثيرة أهمّها ما يلي وقد ذكرت متفرّقة فأوردها لمزيد التأسّي ليكمل حجه:
1 - الاغتسال وهو خمسة: للإحرام، ودخول مكّة، وللطواف، والسعي، والوقوف بعرفات.
2 - المبيت بمنى ليلة عرفة وجمع الصّلوات الخمس بها، والخروج منها بعد طلوع الشمس لعرفات، الخطبة للإمام بعرفات، الخروج من المزدلفة قبل طلوع الشمس، الطّواف للزيارة يوم النحر لا بعده الشرب من ماء زمزم بعد ركعتي الطواف دعاء الملتزم بعد طواف الوداع، استلام الركن والحجر.
المبحث السابع: مفسدات الحج:
مفسدات الحجّ نوعان ما يمكن جبره بدم ولا يمكن وهو نوعان ما يمكن استدراكه وما لا يمكن:
أ- ما يمكن جبره بدم وهو ترك شيء من السّنن المؤكدة إن لم يمكن تجديد كمن لم يحرم من الميقات فإن رجع إليه وأحرم فلا شيء عليه ومن ترك طواف الوداع ورجع وطاف فلا شيء عليه ومن لم يرم الجمرات في يوم فقيل له أن يرميها غدا ما دامت أيّام التّشريق قضاء.
ب- ثانيا ما لا يجبر بدم ويمكن استدراكه كمن جامع زوجته أو زنى أو استمنى وهو محرم فعليه الرجوع للميقات وتجديد الإحرام والفدية ببدنة فإن أدرك الوقف بعرفات تمّ حجّه.