محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة الحاج أحمد بن حمو كروم

محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة

الجزء ١ · صفحة ٣٠

ب- الطيور فهي طاهرة هي وبيضها إلاّ إذا كانت ذوات مخلب أو جلالة وإن أكلت النّجاسة.

جـ- ما ذكّي من الحيوان المباح أكله فهو بعد الذكاة طاهر هو وجميع أجزائه وبلله إلاّ ما المرارة من الخلاف.

د- السّباع وهي كلّ ذي ناب من السّباع وذي مخلب من الطير ففيها خلاف والصحيح نجاستها كما ذكر في النيل وشرحه بعد أن قال وسباع الطير والوحش هل هي مباح أو محرّم أو مكروه أقوال وما علق بها فهو في حكمها.

هـ- ما حرم أكله كالخنزير فجميع أجزائه حرام إلاّ الشعر فهو طاهر إن كان حيا وفي الكلب خلاف والصحيح نجاسته مع بلله لحديث غسل إناء ولغ فيه سبعا.

و- ما ليس له دم من الحيوانات البرّية فهو طاهر حيا كذباب وخنفساء وجعل ما لم ير على كلّ ما تقدّم نجاسة.

المبحث الثالث النبات

ليس في النبات نجس ولو كان مخذّرا فهو حرام طاهر ما لم تظهر عليه نجاسة.

المبحث الرابع الجمادات

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:» جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا «فبناء على هذا فالجمادات كلّها طاهرة من أرض وتراب وحجر ومعادن، وكذا ما استحال إلى جماد كخمر صار طرطارا ولو كان مخذّرا وكذا كلّ المياه أو المائعات إلاّ ما كان مسكرا فهو نجس على خلاف.

الفصل الثالث النّجاسات وأعيانها وأنواعها

النجاسة صفة قائمة بالشّيء مانعة من الصّلاة به أو فيه أو عليه وإزالتها التطهير ولها أربع مباحث.

المبحث الأوّل:

أعيانها المتّفق عليها حسبما ذكره في النيل والإيضاح أربعة:

أ- الميتة وهي كلّ حيوان برّي ذي دم زالت حياته بغير تذكية شرعية فخرج الحيوان البحري لقوله - عليه السلام -:» أحلّت لكم ميتتان ودمان الميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحان «فالميتة وما تولّد منها وما خلطت فيه نجس لقوله تعالى: ﴿قُل لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّم عَلَى طَاعِمٍ يَطعمهُ إلاَّ أنْ يَكُون مَيتَةً أَو دَمًا مَسفُوحًا أو لَحمَ خِنزِيرٍ، فَإِنَّهُ رِجسٌ﴾ الخ.

٣٠ / ٢٤٥