محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة
الجزء ١ · صفحة ٣١ب- الدّم المسفوح من برّي والمسفوح ما خرج من مكانه بنفسه والخلف فيما خرج بغيره.
جـ- لحم الخنزير فهو نجس للآية هو وجميع بلله وأجزائه غير شعره ففيه خلاف.
د- أخبثا آدمي من بول وغائط فهما نجسان باتّفاق المذاهب قال في النيل وأعيانها المتّفق عليها أربعة الميتة ووصفها بما تقدّم ولحم خنزير مطلقا ودم مسفوح من برّي وأخبثا آدمي، زاد في الشرح بحث حول ميتة ودم البحري حسبما في الصّورة.
وذكر أعيانها المتّفق عليها في الإيضاح وهي الأربعة المتقدّمة، واستثنى ما لا دم فيه واستشهد بقوله - صلى الله عليه وسلم -:» إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فامغلوه ثمّ أخرجوه «قال وفي الأثر معلوم أنّ بعضه يموت من ذلك ولم يقل أنّه أفسد طعاما أو شرابا وليست لذلك علّة إلاّ أنّه لا دم فيه وكذا كلّ ما لا دم فيه مثل العقرب والزنبور والخنفساء والجعل هذا ما هو متّفق عليه عندنا.
أمّا عند غيرنا فذكر تسعا وهي الأربعة المتقدّمة الخمر، القيح وهو دم فاسد (وعندنا طاهر)، المذي والودي، والمني الجزء المقطوع من الي.
المبحث الثاني
المختلف فيه من أنواعها نحوا من عشرة:
أ- الخمر حرام نجسة لقوله تعالى: ﴿إِنّمَا الْخَمْرُ وَالمَيسِرُ والاَنْصَابُ والاَزْلامُ رِجْسٌ مِن عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ فهو نجس عند أكثر العلماء قال في النيل وخمر عند الأكثر.
ب- ما يعيش في بر وبحر فهل ميتته نجسة ففيها خلاف والصحيح أنّه إذا مات في برّ فهو نجس وإذا مات في بحر فهو طاهر كما قال في النيل وقيل إن مات في ماء ما يعيش في بر وبحر كضفدع لا يفسده زاد في الشرح ولا يفسد ما وقع فيه بعد لأنّ موته في الماء ذكاته وإن مات في طعام أفسده، زاد في الشرح وأفسد ما وقع فيه وإن مات في غير ماء ولا طعام فهل هو طاهر … نجس قولان.