محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة
الجزء ١ · صفحة ٣٢جـ- السباع كالكلب والوحوش البرّية ووحوش الطير فهل هي طاهرة أم نجسة بناء على ما فيها من خلاف حرمتها أو حلّيتها وكراهتها فحكمها حكم ذلك قال في النيل وسباع الطير والوحش هل هي محرّمة أو مباحة أو مكروهة أقوال قال ذلك في معرض النجاسات.
د- أجزاء الميتة من عظم وظفر وقرن فقيل نجسة وقيل طاهرة وهو الصحيح أمّا المخّ والصّديد والشّحم منها فكالدّم حسبما ذكر في النيل.
هـ- دم البرغوث والحلمة والقرد ففيه خلاف لعموم البلوى به فقيل هو في حكم الدّم وقيل في حكم الكبد والصحيح أنّه ممّا يعفى عنه.
و- دم الشهيد فقل طاهر لما روي عن النّبي قال في شأنهم» زمّلوهم في ثيابهم فإنّهم يحشرون وأوداجهم تشخب دما «ذكره من المختلف فيه في النيل وقال في الشرح والصّحيح نجاسته ودفنه به ليبعث به ولطهارته في حقّه.
ز- المني والمذي والودي فقيل نجسة لذاتها وقيل طاهرة نجست لمرورها من محلّ البول فمن قال بطهارتها قال إنّها إذا خرجت ثلاث مرّات طهر ما بعدها والصحيح النجاسة قال في النيل والصحيح تنجيس المني والمذي والودي قال في الشرح لذاتها أو لمرور فعله فإذا نزلت أربع مرّات فالرابعة وما بعدها طاهرة.
حـ- الماء الخارج من تحت الجلد والصّديد فقيل نجس والصّحيح الطهارة ما لم يكن الغالب دما كما قال في النيل وشرحه.
ومثل ذلك مذكور في الإيضاح.
وذكر في الفقه ودليله نحوا ممّا تقدّم بخلاف بين المذاهب في تنجيسها وعدمه.
المبحث الثالث حكم النجاسة