محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة الحاج أحمد بن حمو كروم

محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة

الجزء ١ · صفحة ٣٣

حكم النجاسة وجوب إزالتها من بدن المصلّي وثوبه ومكان صلاته والخلف هل على الفور، أو إلى دخول الوقت وهو الصحيح والمستحبّ الإسراع بذلك لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الثَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ﴾ قال في النيل وإزالتها التطهير وهو لازم للمصلّي من بدنه وثوبه ومكان صلاته قال ويسع جهل ذلك ما لم يدخل وقتها ويجب غسل مطعوم عند إرادة أكله إن نجس وكلّ إناء تنجّس وإن بكونه من ذمي احتيج إليه واستحسن التعجيل بإزالتها وإن بمسح عند تعذّر الماء، وكرّه النّوم مع نجاسة في ثوب أو بدن أو فراش، وأشدّها الجنابة لما روي أنّ الأرواح تنتهي للعرش فتسجد لخالقها وتردّ روح الجنب من باب السماء، ولزم الإخبار بالنجس عند بيع المتنجّس وإلاّ كان غشا إلاّ ما لا قعد فيه النجاسة وإن من إنسان أو بهيمة إلى أن قال إن لم تكن كطنفسة وشكال بهيمة واشبور ومغسل وميلغ كلب أو قاع آنية عيال وليقة حجام ومحاجمه ومشرطته وقصرية دباغ ونحوها.

وشدّد فيمن نجّس مسجد أو طعاما بعمد قال في الشرح ولا تشديد على من جعله على جرح نجس للمداواة.

المبحث الرابع كيفية التنجيس

لا يحكم بنجاسة طاهر لاقا نجسا إلاّ إذا كانا مبلولين أو أحدهما إن ظهر أثرها في الطاهر.

وإن كان الطاهر يابسا والناجس مبلولا تنجس بمجرّد اللّمس، أمّا إذا كان العكس فحتّى يبتلّ النّجس ويتحلّل هذا ما فصّله في النيل والإيضاح قال في النيل يحكم بنجاسة طاهر لاقى نجسا وظهر أثره فيه بأن كانا مبلولين أو النجس، وإن كان الطاهر فلا ينجس قيل ما جبد النجس من المبلول وهذا في البطيئة الانحلال، وإن تنجّست بالسريعة كبول وماء نجس تنجّست ثمّ ذكر تفصيلا في كيفية التّنجيس.

الفصل الرابع آداب قضاء الحاجة والاستنجاء

المبحث الأوّل: آداب قضاء الحاجة

٣٣ / ٢٤٥