محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة الحاج أحمد بن حمو كروم

محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة

الجزء ١ · صفحة ٤٨

الختان سنّة واجبة لا يعتبر الإنسان مسلما إلاّ بها وإلاّ فلا تصحّ إمامته ولا قضاؤه ولا شهادته وينجس سؤره قال في شامل الأصل والفرع ويجب الختن على المكلّف لأنّه من سنن إبراهيم - عليه السلام -، ولا ينبغي تأخيره عن السّنة السابعة إلى الثامنة وقال وكلّ بالغ لم يختتن أبدى عورته ولا يهلك حتّى يخرج وقت الصّلاة أو يطلع فجر الصوم ولم يختتن بلا عذر اهـ ج1 ص99 - 100. والختان قطع الجلدة التي تغطّي الحشفة للرجال أمّا النساء قطع شيء من الجلدة التي تغطّي الفرج ويسمّى خفاظا وهو على الرجال واجب وللنساء مكرمة. اهـ جامع الصحيح الحاشية ج3 ص599.

قال في نيل الأوطار عن أبي هريرة قال إنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال اختتن إبراهيم - عليه السلام - خليل الرحمان بعدما أتت عليه ثمانون سنة واختتن بالقادوم قال متّفق عليه وذكر الواجب من ذلك وهو قطع القلفة كلّها وأقل ما يجزي وهو قطع غالبها مع خلاف قال والقادوم بضمّ الدّال آلة النّجارة وقيل اسم المكان وهو مكان بالشام ذكره في القاموس وساق الحديث لبيان أن لا حدّ في الختان والصحيح ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد ختن الحسن والحسين في اليوم السابع قال وهو مذهب الجمهور وليس بواجب في حال الصغر وللشافعية وجه

أنّه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل عشر سنين وفيه بحث واسع في الخلاف بين المذاهب اهـ ج1 ص127.

أمّا عندنا في المذهب فيجب قبل البلوغ لما يترتّب على البالغ الأقلف من أحكام.

2 - فرق الشعر:

قال في حاشية السالمي على الجامع الصحيح فرق الشعر أي تمييز بعضه عن بعض حتّى قال وهو واجب إذا زاد على قدر القبضتين وساق كلاما للإيضاح فيه شدّة اهـ ج3 ص557.

ولا حدّ في طوله ولا قصره على الصّحيح وإنّما الواجب فرقه قال في الإيضاح في باب نواقض الصّلاة قال روي عن طريق بن عباس أنّه قال - عليه السلام -:» لا يصلّي أحدكم وهو عاقص شعره خلف قفاه «.

٤٨ / ٢٤٥