محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة الحاج أحمد بن حمو كروم

محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة

الجزء ١ · صفحة ٥١

لما يكمن في شعره من رائحة كريهة لا يحسن بالمسلم تركها وهو سنّة قال في الإيضاح: وأمّا نتف الإبطين فحدّه إذا ألصق ذراعه وخرج شعره من إبطيه فلا تجوز به الصّلاة على هذا الحال لأنّه خرج من موضعه اهـ ج1 ص682. وذكره في الجامع الصحيح في الحاشية قال هو سنّة وفي تركه على المعتاد تشديد ويبدأ باليمين وجاز حلقه لمن لا يقوى على النتف.

7 - حلق العانة:

وهو من سنن إبراهيم ومن النظافة الباطنة ممّا يدلّ على الذّوق الحسن وزوال ما يمكن أن يعلق به من الأوساخ والنجاسات وما يتبعها من عفونة وأمراض قال في الإيضاح وحدّه أن يلوى على الإصبع فلا تجوز به الصّلاة اهـ ج1 ص682 وقال في الشامل: وينتف شعر الإبط أو يحلق أو يقص إذا خرج من العضد وقيل إذا أدار على الإصبع وقيل في كلّ أربعين يوما كالعانة وهي ما حول الفرجين ممّا ينقض الوضوء مسّه وعنه - صلى الله عليه وسلم -:» من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع عانته أكثر من أربعين يوما «قال فإن صحّ هذا فمعناه الاعتناء بتهذيب المؤمن لا إخراجه من الإيمان، واستحبّ بعضهم إزالة شعرها في كلّ شهر إلى أن قال وهي بالحلق ومن أجاز النتف والقص قياسا إذ المقصود النظافة بأيّ شيء حصلت اهـ ص99.

8 - قصّ الأظافر:

وهو سنّة ونظافة كذلك ناهيك بما هو أحوج للإنسان لتناول طعامه وشرابه وأكثر مصالحه لنفسه ولغيره فهو أحقّ بالاعتناء قال في الشامل في نفس الصفحة: ويقصّ الظفر أو يقطع، والسنّة القصّ فهو أولى إذا طال من أعلى لحم الأصبع مسبحة اليمنى فإبهامها فوسطها فبنصرها فخنصرها بما روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - بدأ بمسبحته اليمنى وختم بالإبهام وبخنصره اليسرى إلى الإبهام فإن صحّ حمل عليها الرجلان ولم يصلنا في ذلك شيء عنه اهـ، قال في الإيضاح نفس الصفحة السابقة: أمّا الأظافر إذا جاوزت رؤوس الأصابع لم تجز بها الصّلاة اهـ.

9 - الاستنجاء:

٥١ / ٢٤٥