محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة الحاج أحمد بن حمو كروم

محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة

الجزء ١ · صفحة ٥٦

والفرق بين ما هو سنة وما هو فرض أنّ الفرض يعيد تاركه أما السنّة فلا إلاّ أن تعمّد.

المبحث السابع مندوباته:

مندوبات الوضوء ثمانية حسبما ذكرها في النيل وشرحه وهي:

أ- ترتيب المسنون على المفروض: بأن ينوي بالغسل الأول الفرض.

ب- السّواك قبله: لما تقدّم من ترغيب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه.

جـ- التّوضي باليمين.

د- المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير صائم.

هـ- الابتداء من مقدّم الرّأس: قال في الشرح الأنسب من أعلاه للمسح.

و- تقليل صب الماء: لما روي أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بمد رواه أحمد.

ز- الذّكر والدُّعاء في أثنائه.

حـ- الاشتغال به مع حضور البال: قال في شرح النيل وهذه كلُّها سنن إلاّ أنّها غير مؤكّدة وهي مستحبّة وذكر الزحيلي مثل ذلك مع اختلاف بين المذاهب في اعتبارها.

المبحث الثامن مكروهاته:

مكروهات الوضوء عشرة حسْبما ذكرت في النيل وشرحه وغيره من مثل القواعد والذهب الخالص والإيضاح وهي:

أ- الإكثار من صبّ الماء: إذ اعتبره النّبي - صلى الله عليه وسلم - وقال ولو كنت على نهر ومن ذلك الزّيادة على الثلاث في المغسول وعلى المرة في الممسوح.

ب- الوضوء في محل الخلاء: لما يتوقع من طيران النجاسة ولشرف الوضوء.

جـ- الكلام بغير الذِّكر إلاّ لما لا بدّ منه أو أمر مهم.

د- الاقتصار على المرة لغير العالم: إذ ربّما لا يستوعب العضو بالغسل.

هـ- الوضوء من المشمس في إناء مكشوف: لما يتوقع من ضرر.

و- استعمال آنية الذهب والفضة أو النحاس: لما فيه من مظهر إسراف.

ز- التوضي عريانا وإن بخلوة أو ظلمة مراعاة للحرمة.

حـ- التوضي بمضاف لم يتغير.

ط- المسح بمنديل أو نحوه بعده، ولو ثوب الصّلاة لما ذكر في الجامع أنّ النبي أوتي له به فردّه أو ليبقى أثر الوضوء لما ورد من التحجيل يوم القيامة.

ي- لطم الوجه بالماء ونفض اليدين بعد الغسل.

المبحث التاسع نواقضه:

٥٦ / ٢٤٥