محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة
الجزء ١ · صفحة ٥٦والفرق بين ما هو سنة وما هو فرض أنّ الفرض يعيد تاركه أما السنّة فلا إلاّ أن تعمّد.
المبحث السابع مندوباته:
مندوبات الوضوء ثمانية حسبما ذكرها في النيل وشرحه وهي:
أ- ترتيب المسنون على المفروض: بأن ينوي بالغسل الأول الفرض.
ب- السّواك قبله: لما تقدّم من ترغيب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه.
جـ- التّوضي باليمين.
د- المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير صائم.
هـ- الابتداء من مقدّم الرّأس: قال في الشرح الأنسب من أعلاه للمسح.
و- تقليل صب الماء: لما روي أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بمد رواه أحمد.
ز- الذّكر والدُّعاء في أثنائه.
حـ- الاشتغال به مع حضور البال: قال في شرح النيل وهذه كلُّها سنن إلاّ أنّها غير مؤكّدة وهي مستحبّة وذكر الزحيلي مثل ذلك مع اختلاف بين المذاهب في اعتبارها.
المبحث الثامن مكروهاته:
مكروهات الوضوء عشرة حسْبما ذكرت في النيل وشرحه وغيره من مثل القواعد والذهب الخالص والإيضاح وهي:
أ- الإكثار من صبّ الماء: إذ اعتبره النّبي - صلى الله عليه وسلم - وقال ولو كنت على نهر ومن ذلك الزّيادة على الثلاث في المغسول وعلى المرة في الممسوح.
ب- الوضوء في محل الخلاء: لما يتوقع من طيران النجاسة ولشرف الوضوء.
جـ- الكلام بغير الذِّكر إلاّ لما لا بدّ منه أو أمر مهم.
د- الاقتصار على المرة لغير العالم: إذ ربّما لا يستوعب العضو بالغسل.
هـ- الوضوء من المشمس في إناء مكشوف: لما يتوقع من ضرر.
و- استعمال آنية الذهب والفضة أو النحاس: لما فيه من مظهر إسراف.
ز- التوضي عريانا وإن بخلوة أو ظلمة مراعاة للحرمة.
حـ- التوضي بمضاف لم يتغير.
ط- المسح بمنديل أو نحوه بعده، ولو ثوب الصّلاة لما ذكر في الجامع أنّ النبي أوتي له به فردّه أو ليبقى أثر الوضوء لما ورد من التحجيل يوم القيامة.
ي- لطم الوجه بالماء ونفض اليدين بعد الغسل.
المبحث التاسع نواقضه: