محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة
الجزء ١ · صفحة ٥٧يعتبر الوضوء رفعا للأحداث وتلك الأحداث هي نواقضه وهي عشرة أنواع:
أ- خارج من مخرجي إنسان: البول والغائط والمني والمذي والودي والرِّيح والدابة ودم استحاضة وطهر من امرأة.
ب- ما خرج من مخرجيه: كقيء وقلس ورعاف ودم بفم غلب بزاقاً.
جـ- قلع شعر أو ظفر وجلد حي من أصل وإن بلا دم: أمّا الظفر والجلد الميّت فلا نقض به على الصحيح.
د- النوم الثقيل: وإن مع جلوس بأن لا يشعر بمن مسّه وبالخفيف إن كان باضطجاع.
هـ- بكلّ ما يغيّب العقل من جنون أو سكر أو إغماء وسواء السكر حرام أو حلال.
و- كلّ كلام محرّم: مثل الغيبة والنميمة واليمين الفاجرة والكذب لما روي عن النّبي - صلى الله عليه وسلم -:» خمسة يفطرن الصائم وينقضن الوضوء ويهدمن الأعمال هدمًا: الغيبة والنميمة واليمين الفاجرة والكذب عن عمد والنظرة بشهوة «ذكره في القواعد فكلّ كلام محرّم ينقض الوضوء وكذا النطق بعذرة أو عورة بأقبح اسم أو شتم بهما.
ويجوز من الكلام المحرم ما تقية أو تعريض لخروج من حرج.
ز- النظر بشهوة: ولو لحجر ونظر غير وجه وكف أجنبية أو كتاب سِرّ أو في بيوت الغير تجسسا ولعورة من رجل أو امرأة لا لمعالجة بلا شهوة ولما بين سرّة وركبة أمة أو رجل.
حـ- لمس بدن أجنبية أو عورة رجل أو امرأة: ولو من نفسه أو زوجة أو سرية واختلف في مسّ العانة وما حول الفرجين وذلك بباطن كف أما بغيره ففيه خلاف صحيح عدمه وذلك لقوله - عليه السلام -:» من مسّ ذكره فليتوضّأ «وروي مثل ذلك في المرأة إذا مسّت فرجها الحديثان رواهما أبو عبيدة وأحمد وبلمس الميتة مطلقا وقيل إن كانت رطبة خاصّة ميتة حيوان.
ط- بسماع محرم: كغيبة أو نميمة أو غناء محرم أو باطل ونياح.
ي- القهقهة في الصّلاة: وتنتقض معه وهو ضحك بصوت ظاهر ولا يضرّ تبسّم.
أحكام عامة في الوضوء:
للوضوء أحكام عامة منها:
أ- يجب على المتوضي أن تستمر نيته عنده فلا يصرفها إلى قصد تبرّد أو نظافة.