محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة الحاج أحمد بن حمو كروم

محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة

الجزء ١ · صفحة ٦٥

ذكر في المنار محل التيمم فقال الوجه والكفين وذكر حديث عمّار حيث لزمته الجنابة فتمرّغ في التراب فلما قال ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:» يكفيك هكذا وهكذا «قال عمّار فضرب بكفّيه الأرض ونفخ فيها ثمّ مسح بهما وجهه وكفّيه، وذكر رواية أخرى عن أسلع بأنّه ضرب ضربة ومسح بها وجهه ثمّ ضرب أخرى فمسح بها يديه وذكر في الجامع روايتين عن عمّار في ذلك.

المبحث الرابع شروط التيمم:

شروط التيمم نوعان شروط وجوب وهي:

كما ذكرها في النيل كغيره البلوغ والعقل والإسلام وكون المكلّف ذكرا لا ناسيا ولا مانع له من حيض أو نفاس.

وشروط صحته دخول الوقت وثبوت العذر فلا يصحّ قبل الوقت قال في النيل وشرحه ودخول الوقت من شرطه على الأصح وقيل لا كالوضوء قال في الشرح لأنّه رخصة للمضطر وليس الإنسان قبل الوقت مضطراً وهذا الخلاف مثاره هل هو رافع للحدث أو مبيح للعبادة.

فعلى الأوّل فهل جائز أوّل الوقت أو بعده خلافا لمختار لمن تيقن عدم الماء أوّله قال في الشرح والصحيح عندي أنّه رافع وأنّه لا يجوز قبل الوقت لأنّه لفقد الماء أو عدم القدرة ولا يصدق عليه ذلك قبل الوقت اهـ. بناء على هذا فمن تيمّم في الوقت يستطيع أن يصلّي به ما شاء ما لم ينتقض، ولا يعيد الغسل أو الوضوء عند وجود الماء.

ويقوّي ذلك ما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر كما في الجامع:» الصعيد الطاهر يكفيك إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فامسس به بدنك «.

وفي المسألة توضيح في فتوى الشيخ بيوض والشيخ بكلي عبد الرحمان فقد اعتبروا أنّه رافع فقال إذا تيمم شخص لجنابة وصلّى به فرضا أو نافلة لا يعيد الغسل بعد ذلك إذا جاء الماء فقد ارتفعت.

المبحث الخامس كيفية التيمم وعن ماذا يكون بدلاً منه:

وردت كيفية التيمم في الحديث عن رسول الله بيانا لقوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُم وَأَيْدِيكُم مِنْهُ﴾

٦٥ / ٢٤٥