محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة
الجزء ١ · صفحة ٧٥فائدة: الصحيح أنّ جميع وقته وقت أداء، وقال بعض الوجوب يختص بأوّل الوقت فإن أخّره كان قضاء، وقال بعض مختص بآخره فإن قدّم فنفل يجزي عن الفرض اهـ.
الأوقات المنهي فيها عن الصّلاة:
الأوقات المنهي فيها عن الصّلاة خمس: ثلاث لا تصح الصّلاة فيها مطلقا لا فرضا ولا نافلة ولا قضاء اثنتان فيها خلاف أمّا الثلاثة فهي عند الطلوع والغروب والتوسط للشمس قال في الإيضاح: الأوقات المنهي فيها عن الصّلاة خمس وهي: عند طلوع الشمس حتّى يتكامل طلوعها، وترتفع قليلا، قيامها حتّى تزول، وعند غروبها حتّى يتكامل غروبها، وبعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتّى تغرب والدليل على هذا ما روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصّلاة في ثلاثة أوقات: عند قيام الشمس حتّى تزول وعند غروبها حتّى يتمّ وعند طلوعها حتّى يتكامل طلوعها وترتفع قليلاً قال في الحاشية متفق عليه من حديث أبي هريرة قال واستثنى بعضهم عصر يومه وفجر يومه لقوله - عليه السلام -:» من أدرك من العصر ركعة فقد أدركه «
إلى أن قال ولما روي أنّه - عليه السلام - قال:» لا صلاة بعد صلاة العصر حتّى تغيب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتّى تطلع الشمس «قال في التعليق متّفق عليه من حديث أبي سعيد واستثنى بعضهم الفريضة أن تقضى بعد صلاة العصر إذا نسيها لقوله - عليه السلام -:» من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها فذلك وقتها «ولم يخصّص وقتا دون وقت الحديث متفق عليه.
قال وحمل بعضهم النهي عن الصلاة بعد العصر والصبح عن صلاة النافلة ويعضد هذا القول أنّه قال - عليه السلام -:» بعد كل صلاة ركعتان إلاّ الفجر والعصر «متفق عليه.