محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة
الجزء ١ · صفحة ٨٠ويشترط للآذان الطهارة واستقبال القبلة ورفع الصوت وقيل ويصح ولو من غير طهارة وأن يكون بالعربية والترتيب وأن يكون من شخص واحد فإن عجز أو منع أعاد غيره وأن يكون مسلما بالغا عاقلا رجلا لا امرأة إذ لا يجوز للمرأة رفع الصوت وأن لا يكون بالغا أقلف ولا خنثى مشكل. الإيضاح والفقه ودليله وفقه السنّة وذكر غالب تلك الشروط في النيل وشرحه ش ج2 ص27 - 28.
حكمه: قال في النيل وشرحه سنّ الآذان في المساجد وعند حضور الجماعة وعلى الكفاية وقيل فرض ولا على فذ كنساء آذان ولا إقامة عليهنّ وقيل يؤمرن بها إلى أشهد أنّ محمّدا رسول الله.
وندب كون المؤذّن أمينا حافظا للأوقات فقيها ورع لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:» المؤذّنون أمناء والأئمة ضمناء «.
فيجب أن يكون المؤذّن أمينا لما يتعلّق بآذانه من أحكام الصوم والإفطار والعدد والمصالح الكثيرة خاصّة الصّلاة وأداؤهما.
سننه:
يسنّ في الآذان الجهر بالصوت لما فيه من فضل ولاختيار الرسول - صلى الله عليه وسلم - بلالا لارتفاع صوته وأن يؤذّن قائما على مكان مرتفع لما ذكر عبد الله من صفات الآذان وأقرّها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأن يستقبل القبلة وفي حيّ على الصّلاة يلتفت يمينا وفي حيّ على الفلاح يسارا.
مكروهاته:
يكره أن يكون على غير طهارة مع خلاف في ذلك خاصّة الجنابة وأن يؤذّن قاعدا أو منكسا حسب إشارة الإيضاح وتصريح الفقه ودليله، وقال في النيل وشرحه: وكره إمام مسجد وقال ولا يؤذّن متعدّد بمسجد واحد ولا واحد بعد آخر ولا يؤذن بغيم إن لم يتبيّن اهـ. ج2 ص27 - 28.
الإقامة: