محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة
الجزء ١ · صفحة ٨١الإقامة في اللغة نصب الشّيء على قامته وشرعا أقوال تعلن الشروع في الصّلاة وهي كالآذان يزداد فيها حيّ على الفلاح قد قامت الصّلاة وهي سنّة واجبة للصّلاة في الوقت ولو لمعيدها وتجزي إقامة واحد للجماعة ولو لم يصلّ معهم ومن تركها عمدا أعاد صلاته، قال في النيل وشرحه: الإقامة سنّة كالآذان بل هي آكد ويقيمها الفرد لنفسه إن صلّى بوقت ومن أوجبها ألزم تاركها الإعادة ومن فسدت عليه بوقت فأعادها في الوقت أقام، وإن دخلها بإكمال ثمّ انتقضت أعادها بدونها، قال وحكمها في الطهارة كالصّلاة.
المطلب الثاني: اللّباس:
قال الله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُم عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ ذكر كثير من المفسّرين والفقهاء أنّ المراد بها الثياب وستر العورة في الصّلاة ونسبوا القول إلى ابن عبّاس، فمن شروط صحّة الصّلاة ستر العورة ولمّا كان ذلك يتأتّى بالثياب كان عنوانه اللّباس والكلام فيه على أربعة جوانب:
أ- ما تصحّ به الصّلاة:
فتصحّ بالثوب الطّاهر السّاتر للعورة والصّدر والظهر بأيّ نوع من أنواع الثّياب ولو من جلود صالحة.
ب- نوعه: