محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة
الجزء ١ · صفحة ٨٢أن يكون صفيقا غير شفّاف ولا واسع تظهر العورة من جوانبه والمستحبّ الأبيض لقوله - عليه السلام -:» عليكم بهذه الثياب البيض ألبسوها أحياءكم وكفّنوا فيها موتاكم فإنّها خير ثيابكم «وهو متّفق عليه، قال في الإيضاح: تجوز الصّلاة بجميع الثياب المعمولة من صوف أو قطن أو كتّان أو وبر أو شعر لقوله - عز وجل -: ﴿وَمِن أَصوَافِهَا وَأَوبَارِهَا وَأشْعَارِهَا أثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِين﴾ [النحل: 80] وذكر الحديث المتقدّم قال أخرجه الحاكم والبيهقي وابن حبّان من طريق ابن عباس وقال وتجوز الصّلاة بجميع المعمول من نبات الأبيض إذا ستر كما تجوز الصّلاة عليه قال ولباس الرِّجل كلّه من خف وقرق غير أنّ المسلمين كانوا يخلعون نعالهم عند دخول المسجد وذلك عندي احتياطا أن يكون أصابها أذى وتعظيما لحرمة المسجد ويؤيّد هذا قوله تعالى لموسى: ﴿وَاخلَعْ نَعلَيْكَ إِنَّكَ بِالوَادِي المُقَدَّسِ طُوَى﴾
ما لا تصحّ به الصّلاة: