محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة الحاج أحمد بن حمو كروم

محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة

الجزء ١ · صفحة ٨٧

وتجوز الصّلاة على الدابّة إذا كانت الأرض وحلة بماء وطين ذلك ما روي عن جابر بن زيد بناء على ما روي عن يعلى بن أمية قال النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى لي مضيق ومعه أصحابه والسماء من فوقهم والبلة من أسفل فصلّى رسول الله على راحلته وأصحابه على دوابّهم يؤمّون إيماء الخ فقه جابر ص177.

المطلب الرابع: الاستقبال

من شروط صحّة الصّلاة الاستقبال إلى الكعبة لقوله تعالى: ﴿وَمِن حَيثُ خَرَجتَ فَوَلِّ وَجهَكَ شَطْرَ المَسجِدِ الحَرَام وَحَيثُ مَا كُنتُم فَوَلُّوا وُجُوهَكُم شَطرَهُ﴾ الخ الآية [البقرة: 150].

قال في النيل وشرحه تصحّ باستقبال القبلة ولزم العلم به عند حضور وقتها ولاستقبال القبلة أحكام أهمّها ما يلي:

أ- استقبال الكعبة نفسها لحاضرها فلا بدّ من استقبال جزء منها قال في الإيضاح إذا كانت حاضرة فالواجب عينها اهـ ج1 ص441.

ب- من لم ير الكعبة ولو كان بمكّة صلّى إلى جهتها بوجه وبدنه في جميع الصّلاة أو بوجهه عند تكبيرة الإحرام إن تعذّر كراكب يصلّي حيث توجّه مركوبه، قال في النيل وشرحه وصحّ تنقل على راحلة لا لقبلة بعد إحرام إليها.

جـ- العلم بوجوب ذلك والتوجّه إليها بنيّة استقبالها في رجاء وخوف.

د- معرفة جهتها وهي عندنا من مطلع سهيل إلى مطلع الشمس في الاعتدال، ويستدلّ عليها بقبور المسلمين، وبقلب العقرب ويجعل بنات النعش على كتفه الأيسر ذلك ما ذكره في النيل وشرحه ج2 ص78 - 79.

هـ- المتحيّر يجتهد ويصلّي ويأخذ بقول من أرشده مسلما وإن غير أمين ويتحوّل وإن فيها بقول المرشد ومن خالف الأمين أعادها، ولا يقلّد أحد المتحيّرين الآخر بل يصلّي كلّ حسب اجتهاده وكذا الأعمى إن لم يجد مرشدا كلّ ذلك في النيل وشرحه ج2 ص80 - 81.

٨٧ / ٢٤٥