محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة
الجزء ١ · صفحة ٩٢قال في شرح النيل: عند قول الأصل (ويجزي الله أعظم وأجل) قال أو نحو ذلك ممّا يدلّ على العظمة عندنا وعند أبي حنيفة، وقال مالك وابن بركة لا يجوز إلاّ ''الله أكبر'' لعدم التوقّف وذكر في الأصل خلاف في الله عليم ونحوه قال ومن تعمّد فيها لحنا أعاد الصّلاة وإلاّ فقولان وصحّ بالعربية على المختار وبوجوب الموالات وترتيب اللّفظين قال وندب لامرأة أن تسمع أذنيها وللفذّ بأزيد وإن أسرّ بها أو إمام وإن في سر أعادها اهـ شرح النيل ج2. 126 - 130.
ب- القيام: القيام من أركان الصّلاة وفرائضها للقادر أمّا العاجز فيأتي الكلام عليه في صلاة المريض وصفته أن يقوم ناصبا قامته تاركا أعضاءه كما خلقها الله غير مباعد بين رجليه ولا ضاما لهما للرّجل وهو فرض لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ﴾ قال في النيل وشرحه وجب على قادر قيام باعتدال بلا مباعدة بين الرجلين بأكثر من قصبة أو قدر أربعة أصابع بلا تخالف بتقديم وتأخير مضر واستناد لحائط، وندب ردّ بصره لمحلّ سجوده بلا التفات يمينا وشمالا وأماما وفسدت إن رأى من خلفه، أو رفع بصره نحو السّماء، وقال ولا يفتح فاه ولا يغلقها بعد قراءة، ولا يغمض عينيه، ولا يحدّ بهما نظرا وندب لامرأة انخفاض واستتار وإلصاق يديها بجسدها اهـ ج2 ص95 - 98.
ذكر في الإيضاح ذلك بتفصيل وعلّل ردّ النظر بمحلّ السجود بما روت عائشة - رضي الله عنه - ا قالت: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الصّلاة لم يجاوز بنظره غير سجوده تخشّعا لله - عز وجل - وإذا فرغ خرّ راكعا)، واستدلّ على عدم الالتفات بما قال لعلي:» لا تنظر قبل وجهك ولا عن يمينك ولا عن شمالك «قال في التعليق على الحديث رواه مسلم والثاني رواه أبو داود والنسائي اهـ ج1 ص451.
جـ- القراءة: القراءة من فرائض الصّلاة إجماعا، لقوله تعالى: ﴿فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ ولها أحكام:
أ- القدر المجزي منها: