محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة الحاج أحمد بن حمو كروم

محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة

الجزء ١ · صفحة ٩٧

يكره في السجود كما ذكر في النيل وشرحه قال ولا يفرشح رجليه ولا يلصقهما ويضع يديه بين ركبتيه ورأسه ويضمّ أصابعه ويجافي عضديه ولا يفرش ذراعيه ولا يتورّك ولا يلصق صدره بالأرض قال ففي الشرح بلا فساد إن فرش أو ألصق أو تورّك وقيل تفسد لظاهر النّهي في الحديث قال في الأصل وفسدت إن لم يسجد على يديه وقد أمر بالسجود على سبعة وإن سجد بظاهر يديه أو وضعها على جانبهما أو وضعهما مع ركبتيه ففي الإعادة قولان قال في الشرح رجحت الإعادة، وكره على عمامة إن لم يمسّ الأرض بعض الجبهة اهـ ج2 ص176.

وذكر في الفقه وأدلّته للزحيلي قال: واتّفق العلماء على السجود الكامل على سبعة أعضاء، الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين لحديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء على الجبهة وأشار بيديه على أنفه واليدين والركبتين والقدمين قال ولا خلاف على أنّ السجود على مجموع الجبهة والأنف مستحب ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنّه لا يجزي السجود على الأنف وحده ثمّ ذكر خلافا بين المذاهب في الاقتصار على الأنف والجبهة اهـ ج1 ص660.

قال في النيل وينهض كالمهر لقيام بلا تورك لغير عذر مادا بتكبير، وإن تعمّد ترك التسبيح كالتعظيم بطلت.

ما يعرض للساجد:

قال في النيل وشرحه وإن شمّ رائحة بول من محل السجود حوّل وجهه يمينا أو شمالا وإن شمّه به تأخر ومضى حتّى يفرغ وينظر فإن وجدها أعاد وندب لرجل مدّ جسده عند سجوده قدر ما يجد بلا ضرر، ويعيد الثاني دون الأوّل أو بعده اهـ ص171، ويقعد بين السجدتين واضعا يمنى رجليه على أخمص يسراه، قال في الإيضاح وأمّا صفة القعود فإذا قعد بين السجدتين فليقعد على رجليه وليكن اعتماده على رجله اليسرى، وليجعل بنان رجله اليمنى في أخمص اليسرى وليوصلها الأرض جميعا وإن جعل بنان اليسرى في أخمص اليمنى فلا بأس، الإيضاح ج1 ص516 - 517.

ثمّ يسجد ثانية ويسبح ثمّ ينهض كما تقدّم.

القعود:

٩٧ / ٢٤٥