محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة
الجزء ١ · صفحة ٩٨القعود من أركان الصّلاة وقيل لا لقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا الله قِيَاماً وَقُعُودَا وَعَلَى جُنُوبِكُم﴾ قال في النيل وشرحه فرض القعود للتشهّد وندب للرجل على رجليه جاعلا بنان يمناه على أخمص يسراه باعتماد عليهما، وإيصالهما الأرض ولا ضير إن عكس، أو وقف أحدهما وفرش الأخرى إذ هما أو ضمّهما إلى ناحية قال في الشرح لكن ردّهما إلى جهة اليمين مكروه.
الفصل الثالث
سنن الصّلاة
ما تقدّم بيانه هو فرض لا تصح الصّلاة إلاّ به فمن تركه عمداً أو نسياناً أعاد صلاته وفي الصّلاة سنن واجبة فمن تركها عن عمد أعاد صلاته، ومن تركها نسيانا أو سهواً فلا.
فكل أفعال الصّلاة فرض ما عدا إحدى جلستي التشهد، وجميع أقوالها سنّة ما عدا تكبيرة الإحرام والقراءة.
وسنن الصّلاة نوعان: أقوال وأفعال وكلاهما نوعان ما كان داخل الصّلاة وما كان خارجها:
المطلب الأول ما كان خارج الصّلاة:
السنن التي هي خارج الصّلاة ست:
أ- السواك: وقد تقدّم بيانه في سنن الفطرة فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:» لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك عند كلّ وضوء وكلّ صلاة «.
ب- التّوجيه: وقد تقدّم بيانه.
جـ- وضع السترة أمام المصلي: وفيها ثلاث مباحث: