اليمين المنعقدة عند الإباضية: دراسة مقارنة مبارك بن سعيد بن شحلوب الريامي

اليمين المنعقدة عند الإباضية لمبارك الريامي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١١٨

وفي التهذيب : " وسميت الكَفَّاراتُ كفَّاراتٍ ؛ لأَنها تُكَفِّرُ الذنوبَ ؛ أَي : تسترها مثل كَفَّارة الأَيْمان وكَفَّارة الظِّهارِ والقَتْل الخطأ ، وقد بينها الله تعالى في كتابه ، وأَمر بها عباده "(1) . وفي حديث قضاء الصلاة ، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -(2) قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ))(3) ، وفي رواية : (( فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ))(4) . وأَكْفَرَ الرجلُ مُطِيعه : أَحْوَجَه أَن يَعْصِيَه(5) . وفي التهذيب : " إِذا أَلجأْت مُطِيعَك إِلى أَن يعصيك فقد أَكْفَرْتَه "(6) .

(1) الأزهري ، تهذيب اللغة ،

(2) أبو ثمامة ، أنس بن مالك بنبن النظر الخزرجي الأنصاري ، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخادمه ،روى عنه رجال الحديث 2286 حديثا ،ولد بالمدينة وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة عام 93هـ . راجع : أسد الغابة في معرفة الصحابة ، ابن الأثير ، أبو الحسن علي بن محمد بن الجزري[ ت 630هـ ]، تصحيح/ عادل أحمد الرفاعي ، ( دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ) ، الطبعة الأولى ، 1417هـ / 1996م ، الجزء الأول ، ص192.

(3) رواه ابن الجارود في المنتقى، باب النائم في الصلاة وقضاء الفوائت ، رقم 239 ، 1/ 70.

(4) أخرجه البخاري ، كتاب مواقيت الصلاة ، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة ، 597 ، 1/150، ومسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ، 309 ، ص 247 .

(5) ابن منظور ، 5/ 150 .

(6) الأزهري ، المرجع السابق ،

١١٨ / ١٦٩