اليمين المنعقدة عند الإباضية لمبارك الريامي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٢٣قال أبو السعود : " أي فتدراكه ، أو فعليه ، أو فالواجب إعتاقُ رقبة أيَّ رقبة كانت"(1) . وقال الواحدي : " في الآية تقديم وتأخير ، تقديرها والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ، لما قالوا ثم يعودون أي على المظاهر عتق ورقبة لقوله لامرأته أنت علي كظهر أمي ثم يعود إلى استباحة الوطء ولا تحل له قبل الكفارة وهو قوله من قبل أن يتماسا ، أي : يجامعا "(2) .
ثانيا : دليل مشروعية الكفارة من السنة النبوية :
١٢٣ / ١٦٩