اليمين المنعقدة عند الإباضية لمبارك الريامي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٢٨وهو قول ابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، والحسن ، وبه قال عطاء بن أبي رباح(1) .
قال سليمان بن يسار(2) : " أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر ورأوا ذلك مجزئا عنهم "(3) . وقال الشافعي : " ويجزيء بكفارة اليمين مُد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - من حنطة ، وما يقتات أهل البلدان من شيء أجزأهم منه مُد "(4) . وإن كان بغيرها فقد قيل : يجزيه المد بكل مكان ، وقال غيره : يخرج الوسط من الشبع ، وقال آخرون : هو رطلان بالبغدادي وشيء من الإدام لحم أو لبن أو بقل وعد ذلك وسطا من الشبع(5) .
(1) القرطبي ، مرجع سابق ، 6/ 276 .
(2) هو أبو أيوب ، سليمان بن يسار ، مولى أم المؤمنين ميمونة ، وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، ولد في خلافة عثمان بن عفان ، وقد كان أبوه فارسيا . توفي رضي الله عنه سنة 107هـ . أنظر : الزركلي ، مرجع سابق ، 3/ 138 .
(3) القرطبي ، المرجع السابق ، 6/ 276 .
(4) الشافعي ، الأم ، ص 70 .
(5) أبو بكر حسين الكشناوي ، مرجع سابق ، ص 28 .