اليمين المنعقدة عند الإباضية لمبارك الريامي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٣٤ذهب ابن عباس ومجاهد وطاووس وعطاء والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأبو حنيفة(1) ، والعلامة الثميني ، والإمام القطب ، إلى أنها ثوب واحد ؛ وأجاز القطب إعطاء الواحد أكسية عشرة(2) .
قال العلامة الثميني : " ويجزي في كسوتهم ما يقع عليه اسم الكسوة ولو إزارا أو قميصا أو عمامة أو سروالا "(3) .
وذهب أبو موسى الأشعري وابن المسيِّب ، والحسن ، وابن سيرين ، والضحاك ، إلى أنهما ثوبان(4) .
وذهب ابن عمر : إلى أنهما إزار ورداء وقميص(5) .
وذهب مالك ، وإبراهيم النخعي ، والحنابلة(6) إلى القول بأنها ما يستر جميع البدن .
قال مالك : " أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة انه إن كسا الرجال كساهم ثوبا ، ثوبا وان كسا النساء كساهن ثوبين ، ثوبين درعا وخمارا ، وذلك أدنى ما يجزي كلا في صلاته "(7) .
المطلب الثالث : العتق وشروطه :
(1) الشافعي ، الأم ، 7/ 71 ، والقرطبي ، وقلعه جي ، موسوعة الأوزاعي ، 762 .
(2) 10) القطب ، المرجع السابق ، 4/ 379 .
(3) الثميني ، التاج ، 3/ 109 .
(4) ابن الجوزي ، مرجع سابق ، 1/580 .
(5) ابن الجوزي ، مرجع سابق ، 1/580 .
(6) مالك بن أنس ، مرجع سابق ، ص 343 ، وابن الجوزي ، المرجع سابق ، 1/ 580 .
(7) مالك بن أنس ، المرجع السابق ، ص 343 .