اليمين المنعقدة عند الإباضية لمبارك الريامي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٣٩في هذا المبحث نحاول تقصي أقوال الفقهاء في المسائل المتعلقة بالتكفير، وهي مسائل كثيرة لن نستطيع بحثها جميعا في هذا البحث ، ولكن نحاول التعرض لما نراه مهما منها ، وسوف نركز البحث هنا في المسائل الآتية :
كفارة من حلف أيمانا متعددة على الشيء الواحد ، و مسألة التكفير قبل الحنث ، ودفع القيمة في الكفارة ، وتوكيل الغير في التكفير ، وكفارة الغائب عن ماله ، ثم أخيرا الوصية بكفارة اليمين .
المسألة الأول : كفارة من حلف أيمانا متعددة :
قد يحلف المرء أيمانا متعددة على شيء واحد ، كأَن يقولَ : واللَّه ، لن أدخل الدارَ ، واللَّه ، لن أدخل الدارَ ، كما قد يحلف أيمانا على أفعال مختلفة في مجلس واحد ، مثل أن يقول : واللَّه ، لن أدخل الدارَ ، واللَّه ، لنَ أفتح الباب . وعلى ذلك يلزمنا بيان حكم كل نوع من هذين النوعين :
حكم الحلف بأيمان على أفعال مختلفة في مجلس واحد :
إذا قال الحالف : واللَّه ، لن أدخل الدارَ ، واللَّه ، لنَ أفتح الباب ـ مثلا ـ أي : حلف بأيمان على أفعال مختلفة في مجلس واحد ، فللفقهاء في هذه المسألة قولان :