اليمين المنعقدة عند الإباضية لمبارك الريامي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٤٠القول الأول : عليه بكل يمين كفارة ، قال به : العلامة ابن جعفر ، والإمام أبو سعيد(1) ، وابن محبوب(2) ، والعلامة الثميني ، وأبو الحواري(3) ، وابن حزم، وهو الصحيح من مذهب مالك ،
وأحمد ، وهو قول الحنفية(4) .
القول الثاني : عليه كفارة واحدة ، وهو قول مروي عن الإمام أحمد(5) .
حكم الحلف بأيمان متعددة على الشيء الواحد :
إنْ حَلَفَ المرء أيمانا متعددة على شيء واحد ، بِأَنْ قَالَ ـ مثلا ـ : وَاللَّه ، لان أدخل الدَّارَ ، وَاللَّهِ، لن أدخل الدَّارَ ، فقد اختلف الفقهاء في هذه الحال على ثلاثة أقوال :
(1) هو الشيخ العلامة أبو سعيد ، محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد الناعبي الكُدمي ، من كبار علماء عمان في القرن الرابع الهجري ، ومن أئمة المذهب المقتدى بهم ، والعلماء المحققين ، أخذ أبو سعيد العلم على الشيخ محمد بن روح بن عربي ، والشيخ أبو الحسن محمد بن الحسن ، لأبي سعيد مؤلفات جليلة منها : كتاب الاستقامة ، وكتاب المعتبر ، وله تعقيب على كتاب الأشراف لابن المنذر النيسابوري . أنظر : سيف البطاشي ، مرجع سابق ، 1/ 282 .
(2) هو العلامة الشيخ أبو عبدالله ، محمد بن محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة القرشي المخزومي ، من أشهر اعلماء الإباضية في زمانه ، وشيخهم ومرجعهم في الرأي ومفتيهم ، أخذ العلم عن العلامة موسى بن علي الأزكوي ، ولي ابن محبوب قضاء صحار سنة 251هـ ، أخذ العلم عنه الكثير من علماء عمان ومنهم : ابناه العلامتان : بشير وعبدالله ، والعلامة عزان بن الصقر ، والعلامة أبو المؤثر الصلت بن خميس وغيرهم كثير . أنظر : البطاشي ، المرجع السابق ، 1/ 250 .
(3) عبد العزيز الثميني ، التاج ، 3/ 143، 144 .
(4) ابن رشد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، 1/ 439 . ابن حزم الظاهري ، المحلى ، 8/ 418 .
(5) أبو بكر الجصاص ، مختصر اختلاف العلماء ، 3/ 243 .