اليمين المنعقدة عند الإباضية: دراسة مقارنة مبارك بن سعيد بن شحلوب الريامي

اليمين المنعقدة عند الإباضية لمبارك الريامي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٥

واليمين عند المالكيِة : " تحقيق ما لم يجب بذكر الله أو صفته "(1) .

وعرَّفها الحنفيِة بأنها : " عقد قوي به عزم الحالف ، على الفعل أو الترك "(2) . وعلى هذا التعريف عند الحنفية يتبين أن اليمين عندهم قسم من العقود ، وهو غير شامل لتحقيق ، أمر من الأمور أو نفيه كقول : الحالف والله ما فعلت كذا ، أو والله لقد حدث كذا(3) ، كما عرَفها بعضهم بأنها : " تقوية أحد طرفي الخبر ، من الفعل أو الترك بالمقسم به "(4) .

واليمين عند الحنابلة : " توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص "(5) .

المبحث الثاني :

أدلة مشروعية اليمين

(1) محمد بن عبد الباقي الزرقاني ، مرجع سابق ، 3/73 .

(2) رد المحتار على الدر المختار ( حاشية ابن عابدين ) ، محمد أمين عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي [ ت 1252هـ ] ، ( دار إحياء التراث العربي ، ودار التاريخ العربي ـ بيروت ) ، الطبعة الأولى ،1419هـ / 1998م ، الجزء الخامس ، ص 374 . ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي ، المدعو بشيخي زاده ، ويعرف بداماد أفندي [ ت 1078هـ ] ، ( دار الكتب العلمية ـ بيروت ) ، الطبعة الأولى ، 1419هـ / 1998م ، المجلد الثاني ، ص259 .

(3) محمود عبد المتجلي خليفة ، مرجع سابق ، ص 9 .

(4) شيخي زاده ، مرجع سابق ، 2/ 259 .

(5) كشَاف القناع عن متن الإقناع ، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي [ت 1051 ]، تحقيق/ محمد حسن إسماعيل الشافعي ، ( دار الكتب العلمية ـ بيروت ) ، الطبعة الأولى ، 1418هـ / 1997م ، الجزء السادس ، ص 228 ، والإقناع لطالب الانتفاع ، شرف الدين موسى بن أبي أحمد بن موسى الحجاوي المقدسي ، تحقيق/ عبدالله بن عبد المحسن التركي ، ( طبعة خاصة بدارة الملك عبد العزيز ـ المملكة العربية السعودية ) ، الطبعة الثالثة ، 1423هـ / 2002م ، الجزء الرابع ، ص 335 .

١٥ / ١٦٩