اليمين المنعقدة عند الإباضية: دراسة مقارنة مبارك بن سعيد بن شحلوب الريامي

اليمين المنعقدة عند الإباضية لمبارك الريامي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣

بدأت أولا في تعريف اليمين المنعقدة في اللغة مشيا على ما جرت عليه عادة الباحثين في مثل هذه البحوث ، ثم عرفتها بحسب اصطلاح الفقهاء ، ويجدر بالذكر هنا أن تعريف الفقهاء لهذه اليمين يكاد أن يكون متحدا .

المطلب الثاني : في هذا المطلب تناولت أقسام اليمين من حيث وجوب الكفارة ، ولا يختلف تقسيم الأيمان هنا عن التقسيم السابق إلا إن الأساس الذي تم التقسيم على أساسه مختلف ، فإني قد قسمتها في المطلب السابق على أساس انعقادها أو عدم انعقادها يمينا تجب الكفارة بالحنث فيها ، أما الأساس الذي تم التقسيم وفقه هنا فكان هو وجوب الكفارة أو عدم وجوبها .

المطلب الثالث : يكون الحديث هنا حول أقسام اليمين ، من حيث ارتباطها بالأحكام التكليفية الخمسة : الوجوب ، والندب ، والإباحة ، والتحريم ، والكراهة .

المبحث الثالث : تعرضت هنا للحديث عن أركان اليمين والشروط الواجب توفرها فيها لانعقاد اليمين موجبة للكفارة في حالة الحنث ، وقمت بتقسيمه إلى ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : الحالف ، وما يشترط فيه مثل اشتراط كونه مكلفا ، ومختارا للنطق باليمين ، قاصدا لها وغيرها من الشروط التي اشترطها الفقهاء فيه .

المطلب الثاني : المحلوف عليه ( محل القسم ) ، و فصلت فيه الخلاف في الشروط التي أوجب الفقهاء توفرها ، ثم تعرضت لبعض المسائل التي قد تتفرع من الخلاف بين الفقهاء في هذه الشروط .

المطلب الثالث : يمكن القول بأن هذا الركن هو محل الخلاف الأكبر بين الفقهاء فيما يتعلق بموضوع الدراسة ، لذلك أسهبت بعض الشيء هنا .

المبحث الرابع : الأصل الذي تبنى عليه اليمين وقمت بتقسيمه إلى خمسة مطالب هي :

المطلب الأول : الأصل الذي تبنى عليه اليمين عند الإباضية .

المطلب الثاني : الأصل الذي تبنى عليه اليمين عند المالكية .

المطلب الثالث : الأصل الذي تبنى عليه اليمين عند الحنفية .

المطلب الرابع : الأصل الذي تبنى عليه اليمين عند الشافعية .

٣ / ١٦٩