اليمين المنعقدة عند الإباضية: دراسة مقارنة مبارك بن سعيد بن شحلوب الريامي

اليمين المنعقدة عند الإباضية لمبارك الريامي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٤

وقيل : لغو اليمين : أن يحلف على الشيء يظن الرجل أنه على يقين منه ، فيخرج الشيء على خلاف ما حلف عليه ، وهذا القول مروي عن أبي هريرة ، وابن عباس - رضي الله عنهم - ، والأوزاعي ، والليث(1) . وبه قال المالكية(2) ، والحنفية(3) ، والزيدية(4) .

وقد استدل أصحاب هذا القول ، بأدلة ، منها قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))(5) .

(1) تفسير القرطبي ، 3/ 99 ، وزاد المسير في علم التفسير ، أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي ، تحقيق/ عبد الرزاق المهدي ، ( دار الكتاب العربي ـ بيروت ) ، المجلد الأول ، ص 194 .

(2) مالك بن أنس ، مرجع سابق ، ص 340 ، وأحكام القرآن ، أبو ببكر محمد بن عبدالله ، المعروف بابن العربي [ ت 543 ] ، تحقيق/ علي محمد البجاوي ، ( دار المعرفة ، ودار الجيل ـ بيروت ) ، القسم الأول ، ص 176 .

(3) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم ، ضبط وتخريج/ الشيخ زكريا عميرات ، ( دار الكتب العلمية ـ بيروت ) ، الطبعة الأولى ، 1418هـ/ 1997م ، الجزء الرابع ، ص 467 .

(4) فتح القدير ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني [ ت 1250 ] ، ( دار الفكر ـ بيروت ) ، 1403 هـ / 1983 م ، ص 231 .

(5) أخرجه ابن حبان في الصحيح ، ذكر الأخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة ، 7219 ، والحاكم ، في كتاب الطلاق ، 2801 ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

٣٤ / ١٦٩