اليمين المنعقدة عند الإباضية لمبارك الريامي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥٣ويدخل تحت هذا النوع من الأيمان ، الأيمان في البيع والشراء ، والأخذ والعطاء ، لإنفاق السلعة ، وإن كان المقسم صادقا في قسمه ؛ فقد روى ابن ماجة ، وأبو داود في سننه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( الحلف منفقة للسلعة مُمحِقة للبركة ))(1) .
القسم الخامس : الحلف المحرم : وله صورتان أساسيتان هما :
(1) أخرجه البخاري ، باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ، 5478 ، 3/401 ، وأبو داود في السنن ، باب كراهية اليمين في البيع ، 3335 ، وأبو عوانة في المسند ، باب حظر كثرة الحلف في البيع ووجوب اجتنابه فيه ، 5478 .
٥٣ / ١٦٩