اليمين المنعقدة عند الإباضية لمبارك الريامي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٨٢وقيل : مرسلة ، وهو قول أبي سعيد الكُدمي ، وابن بركة ، ومروان بن راشد في ، وعزان بن الصقر ، وأبي الحواري ، والبسيوي ، والشماخي(1) .
الحلف بالأمانة :
قال الإباضية: الحلف بالأمانة يمين(2) . واختلف الأصحاب في كفارتها ، فقال بعضهم : كفارة مغلظة وهو قول الأكثر ، وقال الإمام ابن بركة ـ كما هو معرف عنه ـ إلى أنها مرسلة(3) ؛ إذ هو لا يقول بالتغليظ في كفارة اليمين ، عملا بظاهر النصوص .
وذهب الشافعي ، والحنفية ، وابن حزم ، إلى أنها ليست يمينا(4) .
الحلف بحق الله :
قال الإباضية ، والمالكية ، الشافعية ، والحنابلة ، وأبو يوسف من الحنفية : هو يمين ، وفيه الكفارة(5) . واختلف الإباضية في كفارتها :
قال الإمام الربيع : يمينان مرسلتان(6) . وقيل : هي مرسلة وهو مذهب ابن بركة(7) ، وقيل : هي مغلظة(8) .
وقال أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، وابن حزم : ليست بيمين ولا كفارة عليه فيها(9) .
الحلف بتحريم الحلال :
الحالف بتحريم الحلال إما أن يخص به سوى الزوجة ، أو إنه يرسل فيُدخل الزوجة وملك اليمين في ذلك ولكل حكمه عند الفقهاء .
(1) الثميني ، المرجع السابق ، 3/ 112 ، وأبي سعيد الكُدمي ، الجامع المفيد ، 2/ 63 ، وابن بركة ، الجامع ، 2/ 85 ، والشماخي ، الإيضاح ، 4/ 48 ، والبسيوي ، الجامع ، 4/ 212 .
(2) القطب ، الجامع ، 3/ 239 .
(3) ابن بركة البهلوي ، المرجع السابق ن 2/ 85 .
(4) الشافعي ، الأم ، 7/ 67 ، وأبو بكر الجصاص ، مرجع سابق ، 3/ 240 ، وابن حزم ، المحلى 8/ 30 .
(5) منهج الطالبين ، الشقصي ، 6/ 234 ، والقطب ،شرح النيل ، 4/ 279 ، وأسهل المدارك ، ص 21، والحاوي الكبير ، 15/ 275 ، والإنصاف ، 11/ 5 ، وتحفة الفقهاء ، 2/ 298.
(6) القطب ، المرجع السابق ، 4/ 279 .
(7) ابن بركة ، الجامع ، 2/85 .
(8) القطب ، المرجع السابق ، 4/ 280 .
(9) أبو بكر الجصاص ، المرجع السابق ، 3/ 240 .