اليمين المنعقدة عند الإباضية: دراسة مقارنة مبارك بن سعيد بن شحلوب الريامي

اليمين المنعقدة عند الإباضية لمبارك الريامي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٩٩

قال مالك ، والشافعية ، وأحمد ، ومحمد بن الحسن من الحنفية(1) ، والإباضية(2) : يحنث ، لأن اليمين على عين مضافة إلى مالك فلم يسقط الحنث فيه بزوال الملك . وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : لا يحنث بزوال ملك زيد عنها ، إذ إنه أضاف الدار إلى زيد(3) .

أما إذا لم يعين الدار فلا حنث عليه ؛ لأنه إنما حلف على البيت ، والمزرعة غير البيت(4) .

لو حلف لا يدخل على فلان بيتا فأدخِل عليه فاستدام المقام معه ، قال أبو حنيفة ، والشافعي في رواية : لا يحنث(5) . وقال مالك ، وأحمد ، وقول عند الشافعي : يحنث(6) .

لو حلف لا يدخل دار زيد فدخل دارا يسكنها زيد بإعارة أو إجارة أو غصب ، قال الشافعية : إن أراد مسكنه حنث ؛ لأنه يحتمل ما نوى ، وإن لم يكن له نية لم يحنث(7) ، وقال

(1) المجموع ، 19/ 135 .

(2) الشماخي ، مرجع سابق ، 2/ 380 .

(3) تحفة الفقهاء ، 2/ 312 .

(4) الشماخي ، مرجع سابق ، 2/ 380 .

(5) تحفة الفقهاء ، 2/ 312 ، والشافعي ، الأم ، 7/ 80 .

(6) اأبو إسحاق الفيروز أبادي ، مرجع سابق ، 2/ 132 ، وابن قدامة ، الكافي ، 4/ 394 وحاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل ، محمد بن عبدالله بن علي الخرشي المالكي [ ت 1101 ] ، ضبطه وخرج أحاديثه / زكريا عميرات ، ( دار الكتب العلمية ـ بيروت ) ، الطبعة الأولى ، 1417هـ/ 1997م ، الجزء الثالث ، ص .

(7) 10) المجموع شرح المهذب ، 19/ 140 .

٩٩ / ١٦٩