قراءة جديدة في الفتاوى الاقتصادية للشيخ البكري سليمان بن الناصر بن يوسف ناصر

قراءة جديدة في الفتاوى الاقتصادية للشيخ البكري لسليمان ناصر

الجزء ١ · صفحة ٤

وقد جاء في "دليل الفتاوى الشرعية في الأعمال المصرفية" الذي أعدَّه مجموعة من خبراء الاقتصاد وعلماء الشريعة، ما يلي: «… ولما كان الوصف القانوني الصحيح لشهادات الاستثمار أنَّها قرض بفائدة، وكانت نصوص الشريعة في القرآن والسنَّة تقضي بأنَّ الفائدة المحدَّدة مقدَّما من باب ربا الزيادة المحرَّم، فإنَّ فوائد تلك الشهادات، وكذلك فوائد التوفير أو الإيداع بفائدة، تدخل في نطاق ربا الزيادة، لا يحلُّ للمسلم الانتفاع به»[3].

ويُفهم من هذه الفتاوى أنَّ خبراء القانون يُجمعون على أنَّ الوديعة المصرفية – ووديعة التوفير نوع منها – ينطبق عليها عقد القرض، وتطبَّق عليها أحكامه؛ كما أنَّ الفقهاء يؤكِّدون على أنَّ فوائد التوفير من ربا الزيادة المحرَّم، لأنَّها محدَّدة مقدَّما، ولا يغيِّر من هذا التحريم كونُ الأفراد يتقدَّمون بها طائعين مختارين، أو يقصدون بها تعويد النفس على الاقتصاد، أو يساعدون بها الحكومة… إلى غير ذلك من الحجج.

٤ / ٨