كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

الجواب: في ذلك أن عقدة العشرة دنانير شرطها في النِّكاح فهو واجب عليه، وهو للمرأة إن شاءت أعطت أخاها وإن شاءت حبست لأنَّه عقد به النِّكاح.

وإن لم يعقد شرطاً في النِّكاح فلا أرى هذا إلا عدة منه، ولا يحكم عليه بها، لأنَّه ليس منه شرط رضيه وقبضه الرجل، إن هي عدَّة والعدة لا يحكم بها.

سؤال07، ص82: وذكرت امرأة غريبة ليس لها ولي في الموضع الذي هي فيه وبينها وبين أوليائها (مسيرة) أيام، وقد خلصت إليها حاجة وليس من يخطبها، هل لها أن تستخلف رجلاً من المسلمين يزوجها من أحبت برضاها؟ أو هل لقضاة قومنا إذا هم أمروها أن تستخلف من يزوجها، فهل يصح ذلك؟

الجواب: إن كانت في موضع سلطان ترجع إليه كان هو الذي يزوجها، فإن لم تكن في موضع سلطان اجتمعت جماعة المسلمين فيوقفون لها رجلاً فيزوجها من/100/

١٠٠ / ١٩٦