كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٠١

أحبت، وإن كانت قد ارتفعت إلى بعض قضاة قومنا وكانوا هم الحاكمين يزوجها بعض قضاتهم فذلك جائز.

سؤال08، ص80: وذكرت رجلاً ادَّعى أنَّه حر، فأتى إلى قوم فزوَّجوه مولاة لهم، ثم إنَّ قوماً أتوه فادَّعوه مملوكاً لهم وأنكر ذلك المولى، وبعد ذلك أقرَّ وادَّعى أنَّ مولاه أعتقه وطلب البيِّنة على دعواه فلم يقدر على ذلك، وأنَّ مولى تلك الحرة سألهم ليبيعوه فباعوه منه فأقرهما على نكاحهما الأول فهل يصلح له ذلك النكاح، أم حتى يجدد النكاح لهما، أو لا يحل لهما أن يتراجعا؟

الجواب: في ذلك، في قول أبي عبيدة مسلم رحمه الله أنَّ النِّكاح جائز ولا يفسخ إذا أقره عليه المولى ورضيت المرأة.

سؤال9، ص81: وذكرت رجلاً أتى المرأة وهي نائمة أيحل له أن يتزوجها أم لا؟

الجواب: إنَّه لا يحلُّ له أن يتزوَّجها أبداً.

سؤال10، ص88: وذكرت رجلاً وامرأة اتَّفقا على نكاح واتَّفقا على الصداق، وأن يعليا به، ثم إنَّهما اتَّفقا على أن تترك له/101/

١٠١ / ١٩٦