كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٩٩سؤال04: وذكرت رجلاً نكح جاريةً لم تبلغ وابنتي بها فهل يصحُّ ذلك أم لا؟ خلع أو لم يخلع؟
الجواب: إنَّها إن أنكحها أبوها أو وليها ثم عجل بالابتناء بها قبل أن تبلغ، فإذا بلغت وأجازت النِّكاح فهو جائز، وإن كرهت انتقض النِّكاح وأخذت صداقها كاملاً عاجله وآجله.
سؤال05، ص133: وذكرت ملاك الأمة كيف هو؟
الجواب: إنَّ ملاك الأمة(1) كله واحد، أمة كانت أو حرة، وإنَّما الملاك بولي وشهود وصداق قليلاً كان أو كثيراً وليس بين ملاك الحرة والأمة فرق، العقد فيه واحد.
سؤال06، ص91: وذكرت رجلاً يخطب لابنه جارية عند أخيها، ووعدها عشرة دنانير، فزوجها فرضي الأخ ثم بعد ذلك أبي الأب أن يعطي الفتى ما وعده، ثم وافقت الجارية تريد أن يمنح أخاها والأب ميسَّر حق الجارية./99/
(1) كذا في النُّسخة والصواب، ملاك المرأة كما يتضح ذلك ممَّا بعد.
٩٩ / ١٩٦